Kamis, 24 Oktober 2013

BUKU KBMK PONDOK PESANTREN LANBULAN

Deskripsi Masalah Di Negara Iran ada seorang ibu melahirkan cabang bayi wanita berkepala dua dan tubuhnya juga dua. Uniknya, bayi tersebut walaupun berkepala dua pembulah darahnya satu. Pertayaan a. Bagaimana hukumnya mengawini bayi tersebut kalau sudah remaja? b. Bagaimana menurut pandangan Islam apabila mengawininya,apakah kedua duanya bisa dikatakan istri? c. Bagaimana hukumnya mengoperasi bayi dempet tersebut? Rumus Jawaban a. Boleh. b. Karena dalam kasus diatas, kedua bayi tersebut dihukumi dua individual. Maka, kedua bayi dempet tersebut tidak bisa dikatakan istri, melainkan hanya salah satu yang secara sah telah dinikahi. c. Boleh,kecuali jika dengan mengoperasinya itu akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka hukumnya tidak boleh. Referensi Hasyiyatu al-Bujairimi ala al-Khotib Juz. 04 Hal. 38 Hasyiyatu al-Bujairimi ala al-Khotib Juz. 02 Hal. 179 Mughni al-Muhtaj Juz. 04 Hal. 200 Hasyiyatu al-Jamal Juz. 05 Hal. 175 حاشية البجيرمي على شرح الخطيب جـ 4 صـ 38 تنبيه قوله ( اثنين ) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما قوله : ( وأربع أرجل وأربع أيد ) قال حج: وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط، بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك اهـ وعبارة ق ل: ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالاً كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضاً وإِلا فكواحد اهـ قوله : ( حكم الاثنين ) وهل يكلف كل منهما بموافقة الآخر على فعل ما وجب عليه من صلاة وحج وغيرهما من كل ما يتوقف على الحركة أو لا ؟ سئل عن ذلك حج، فأجاب بأنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر في فعل شيء أراده مما يخصه أو يشاركه الآخر فيه إذا لم يتأت فعل كل منهما لذلك بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره من غير نسبته لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير له ولا نظر لضيق وقت الصلاة في تلك الصورة ؛ لأن صلاتهما معاً لا تمكن لأن الفرض تخالفهما أي تخالف وجهيهما اهـ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب جـ 2 صـ 179 فرع لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا الذي يظهر أنه ينظر في ذلك إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما قوله : ( وأربع أرجل ) أي وأربع ركب قوله: ( الذي يظهر الخ ) حاصله أنه متى كانت أصلية اكتفى بوضع سبعة أعظم منها فقط، فإن كان بعضها أصلياً وبعضها زائداً وتميز فالعبرة بالأصلي، وأما إذا لم يتميز فيجب وضع الجميع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قوله: ( وإلا ) أي وإن لم يعرف الزائد وهذا يصدق بعدمه لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع كما يدل عليه قوله: إذا كانت كلها أصلية وقال بعضهم : قوله وإلا أي وإن لم يعرف الزائد بأن كانت كلها أصولاً، أو اشتبه الأصلي بالزائد قوله: ( وبعض يدين ) أي من الأيدي الأربعة وكذا يقال فيما بعده اهـ مغني المحتاج جـ 4 صـ 200 ( ولمستقل ) بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها ( قطع سلعة ) منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين ( إلا ) سلعة ( مخوفة ) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذراعي ( لا خطر في تركها ) أصلا ( أو الخطر في قطعها أكثر ) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى "ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " أما التي خطر تركها أكثر أو القطع أوالترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اهـ وهذا الثاني أوجه ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه في محـرق علم أنه لا ينجـو منه إلا إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام ( ولأب وجد ) وإن علا ( قطعها ) أي السلعة ( من صبي ومجنون مع الخطر ) فيه ( إن زاد خطر الترك ) على خطر القطع لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فبدنهما أولى تنبيه أفهم كلامه المنع فيما إذازاد خطر القطع ولا خلاف فيه وفيما إذا استوى الأمران وهو ما نقلا تصحيحه عن الإمام وأقراه فإن قيل قد مر في المستقل أنه يجوز له القطع حينئذ فهلا كان هنا كذلك كما قال به في الكفاية أجيب بأن القطع ثم من نفسه وهنا من غيره فاحتيط فيه ( لا لسلطان ) ولا لغيره ما عدا الأب والجد كالوصي وذلك لأنه يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ وشفقة تامين وكما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون غيرهما اهـ حاشية الجمل على شرح المنهج جـ 5 صـ 175 (ومن ختن ) من ولي وغيره ( مطيقا ) فمات ( لم يضمنه ولي ) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق فيضمنه من ختنه بالقود أو بالمال بشرطه لتعديه (ومؤنته) أي الختن هي أعم من قوله وأجرته ( في مال مختون ) لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته (قوله : أيضا ومن ختن مطيقا ) فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد كما بحثه الزركشي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية ا هـ سلطان وقوله لم يضمنه ولي عبارة العباب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه انتهى فقول الشارح وخرج بالولي غيره أي وهو الأجنبي الغير المأذون له ا هـ سم ( قوله : وخرج بالولي غيره إلخ ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولد فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين لأنه المباشر ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة اهـ شرح م ر ( قوله فيضمن لتعديه ) أي ولو مع قصده إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو الأوجه وإن خالف فيه الزركشي لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهداره بالنسبة لكل أحد مع تعـدي السارق بخلافه هنا نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر اهـ شرح م ر ( قوله : أيضا فيضمن لتعديه ) أي يضمنه بالدية لأنه لم يقصد إهلاكه اهـ وتقدم عن ع ش على م ر أنه يضمن ضمان شبه العمد ( قوله : فيضمنه من ختنه ) يحتمل تقييده فيما إذا كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا يطيق فإن جهل ذلك واحتمل فلايبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى هذا فهل القول قوله في دعواه جهله بذلك لا يبعد أن القول قوله : عند الاحتمال اهـ سم ( قوله بالقود أو بالمال بشرطه ) شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما والخاتن ملتزما للأحكام تأمل والله أعلم اهـ Deskripsi Masalah Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa setiap tahun tepatnya pada tiap tanggal 12 Februari, di kenal atau di rayakannya hari Valentine Day atau hari kasih sayang dan tak ketinggalan pula sebagian orang Islam pun ikut merayakannya, dan biasanya Valentine Day itu identik sekali dengan hadiah. Pertayaan a. Bagaimakah hukumnya orang Islam merayakan hari valentine tersebut? b. Bagaimana memberi atau menerima bingkisan pada hari Valentine, baik dari orang Muslim atau non muslim? Rumus Jawaban a. Tafsil: - Jika terdapat maksud tasyabbuh dan untuk mensyi'arkan kekafirannya maka dihukumi kafir. - Jika bermaksud tasyabbuh dan tujuannya hanya mengikuti perayaannya saja serta mengingkari kebatilan apa yang mereka (orang kafir) yakini maka hukumnya haram. - Namun jika tidak bermaksud apa-apa (tidak bermaksud tasyabbuh dan unsur syi'ar), maka hukumnya boleh. b. Disesuaikan pada jawaban sub a. Referensi Al-Fatawa al-fiqhiyah al-Kubro Juz. 04 Hal. 238 Murahu Labid Juz. 01 Hal. 94 Hasyiyatu asy-Syarqawy Juz. 02 Hal.413 الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 4 صـ 238 وسئل رحمه الله تعالى ورضي عنه هل يحل اللعب بالقسي الصغار التي لاتنفع ولاتقتل صيدا بل أعدت للعب الكفار وأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر وإلباس الصبيان الثياب الملونة بالصفرة تبعا لاعتناء الكفرة بهذه في بعض أعيادهم وإعطاء الأثواب والمصروف لهم فيه إذا كان بينه وبينهم تعلق من كون أحدهما أجيرا للآخر من قبيل تعظيم النيروز ونحوه فإن الكفرة صغيرهم وكبيرهم وضعيفهم ورفيعهم حتى ملوكهم يعتنون بهذه القسي الصغار واللعب بها وبأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر اعتناء كثيرا وكذا بإلباس الصبيان الثياب المصفرة وإعطاء الأثواب والمصروف لمن يتعلق بهم وليس لهم في ذلك اليوم عبادة صنم ولا غيره وذلك إذا كان القمر في سعد الذابح في برج الأسد وجماعة من المسلمين إذا رأوا أفعالهم يفعلون مثلهم فهل يكفر أو يأثم المسلم إذا عمل مثل عملهم من غير اعتقاد تعظيم عيدهم ولا اقتداء بهم أو لا فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله لا كفر بفعل شيء من ذلك فقد صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه أو وضع على رأسه قلنسوة المجوس لم يكفر بمجرد ذلك اهـ فعدم كفره بما في السؤال أولى وهو ظاهر بل فعل شيئا مما ذكر فيه لا يحرم إذا قصد به التشبيه بالكفار لا من حيث الكفر وإلا كان كفرا قطعا فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال j من تشبه بقوم فهو منهم بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز بأكل الهريسة واستعمال البخور في خميس العيدين سبع مرات زاعمين أنه يدفع الكسل والمرض وصبغ البيض أصفر وأحمر وبيعه والأدوية في السبت الذي يسمونه سبت النور وهو في الحقيقة سبت الظلام ويشترون فيه الشبث ويقولون إنه للبركة ويجمعون ورق الشجـر ويلقونها ليلة السبت بماء يغتسلون به فيه لزوال السحر ويكتحلون فيه لزيادة نور أعينهم ويدهنون فيه بالكبريت والزيت ويجلسون عرايا في الشمس لدفع الجرب والحكة ويطبخون طعام اللبن ويأكلونه في الحمام إلى غير ذلك من البدع التي اخترعوها ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم اهـ مراح لبيد / تفسير المنير جـ 1صـ94 واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع لأن الرضا بالكفر كفر . وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع . وثالثها : الركون الى الكفار والمعونة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لايوجب الكفر الا أنه منهي عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره الى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الاسلام اهـ حاشية الشرقاوي على التحرير جـ 2 صـ 413 ويعزر مسلم وافقهم في أعيادهم وبالغ بعض الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة الى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى اهـ Deskripsi Masalah Satu wacana yang menarik untuk didiskusikan di mana dalam menyambut moment hari raya idhul adha, para pihak terkaitpun ikut serta menyemarakkan suasana pada malam kegembiraan itu. Mereka bergotong-royong demi kemaslahatan bersama, seperti menggelar lomba dan sebagainya. Khusus untuk malam kegembiraan, di buatlah obor yang terbuat dari bambu. Setelah di konfermasi ternyata mereka menjustifikasi bahwa adanya obor tersebut semata-mata untuk antifatif agar dapat membuat para santri betah berhari raya di pondok. Pertayaan a. Setelah di kaitkan terhadap doktrin salafi yang ada, apa status hukum yang layak di sandang pada prosesi di atas ? b. Kalau memang benar terciptanya hukum berangkat dari tabdzir, maka bagaimana kejelasan itu sendiri? Rumus Jawaban a. Tafsil : Haram kalau tidak ada (Ghordun shohihah) maksud yang baik karena ada unsur (Idhoatul Mal) menyianyiakan harta bukan pada tempatnya. Boleh kalau ada (Ghordun Shohihah ) maksud yang baik seperti biar santri betah berhari raya di pondok. Tapi alangkah baiknya di carikan hiburan yang lain atau obor yang di gunakan jangan terlalu banyak sehingga tidak ada kesan (Idhoatul Mal) menyianyiakan harta bukan pada tempatnya . b. gugur. Referensi Hasyiyatu al-Bujairimy Juz. 02 Hal. 435 Majmu' Juz. 02 Hal. 177 Ahkamul Fuqoha' juz 01 Hal 24 حاشية البجيرمي على الخطيب جـ 2 صـ 435 خاتمة : اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعله أهل عرفة قال الإمام أحمد لابأس به وكرهه الإمام مالك وفعله الحسن وسبقه ابن عباس قال النووي: وهو بدعة حسنة، رحماني وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الآن قال النووي رحمه الله ومن البدع المذمومة المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان لما فيه من إضاعة المال في غير محله ومن البدع المنكرة أيضا ما يفعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس وترتفع وهو فعل اليهود في كنائسهم كما نبه على ذلك الشيخ زين الدين التفتازاني .وأكثر ما يفعل ذلك في يوم العيد وهو حرام، ومما يشبه ذلك أيضا وقود الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى وقد ذكر النووي في شرح المهذب أنه حرام شديد الحرمة اهـ من أحكام المساجد لابن عبدان والله أعلم اهـ المجموع شرح المهذب جـ 2 صـ 177 (الثامنة عشرة) من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة نصف شعبان فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهات المجوس في الاعتناء بالنار والاكثار منها ومنها اضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترتب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها اهـ أحكام الفقهاء في مقررات نهضة العلماء جـ1 صـ 24 سؤال : هل يصح بيع الطرطوعة وهي التي يسمونها (فرجون) أو فتَّسان لتهنئة الأعياد والولائم ونحوها أولا ؟ الجواب: يصح بيعه لوجود الغرض الصحيح وهو التلذذ والانبساط بصوتها قال في اعانة الطالبين في باب الحجر ما نصه : وأما صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به فليس بتبذير ( قوله فليس بتبذير) أي على الأصح لأن له في ذلك غرضا صحيحا وهو الثواب أو التلذذ ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. وفي الباجوري في كتاب البيوع مانصه (بيع عين مشاهدة ) أي حاضرة (فجائز) إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية وفي الجمل على فتح الوهاب والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتـفاع به في وجـه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع ا هـ رشيدي على م ر وعبارة شيخه أي ع ش على م ر فائدة وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لأنه طاهر منتفع به كتسخين الماء ونحوه كالتظليل به اهـ . Deskripsi Masalah Sering kita lihat lewat media elektronik dan media massa tentang tindak kriminal, seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Yang paling memprihatinkan ada seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri sampai anak tersebut hamil. Pertanyaan a. Apa status anak ( hasil pemerkosaan ) pada si pemerkosa tadi ? b. Apabila anak tersebut ingin menikah siapakah yang akan menjadi walinya ? Rumus Jawaban a. Anak tersebut ( hasil pemerkosaan) tidak ada hubungan pada si pemerkosa (tidak ada hubungan mahramiyah) Dari sisi zinanya. dan dinamakan cucunya sipemerkosa dari sisi yang diperkosa adalah anaknya sendiri. b. Hakim atau yang setingkat dengan hakim, seperti Qadhi. Referensi Mughny al-Muhtaj Juz. 03 Hal. 175 Hasyiyatu al-Baajury Juz. 01 Hal. 207 مغني المحتاج جـ 3 صـ 175 ( و ) الثاني ( البنات ) جمع بنت ( و ) ضابطها هو ( كل من ولدتها ) فبنتك حقيقة ( أو ولدت من ولدها ) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت ( فبنتك ) مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله ( قلت والمخلوقة من ) ماء ( زناه ) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا سواء تحقق أنها من مائه أم لا ( تحل له ) لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام كما يقول به الخصم فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي وقيل تحرم عليه مطلقا وقيل تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي كأن يكون في زمن عيسى عليه السلام وعلى الأول يكره نكاحها واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقيل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت وهو اختيار جماعة منهم الروياني ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي ( ويحرم على المرأة ) وعلى سائر محارمها ( ولدها من زنا والله أعلم ) بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب اهـ حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي جـ 2 صـ 207 (ثم الحاكم) يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء (قوله ثم الحاكم) عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو لهذا بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقع، جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ما هو ظاهر اطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لايجوز أن يحكما إلا مجتهدا وصيغة التحكيم أن يقولا : حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك (قوله يزوج) أي المرأة التي في محل ولايته لا الخارجة عن محل ولايته فلو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم زوجها بعد وصولها اليه صح لا قبله فلا يصح وإن رضيت كما ذكره الرافعي في آخر باب القضاء على الغائب اهـ Deskripsi Masalah Euforia persepak-bolaan nasional maupun dunia, kini telah mencapai titik yang sangat mengesankan. Hal ini menimbulkan masalah besar bagi para supporter apabila mereka hendak melakukan sholat ashar, mereka sudah tidak bisa meninggalkan pergi nonton langsung di stadion, sedangkan demi mendapatkan kesempatan dan tempat, minimal mereka harus sudah berada di tempat sekitar jam 14:30 wib sedangkan sebuah pertandingan baru akan berakhir sekitar jam 17:40 wib yang sudah masuk waktu Maqrib, di tambah lagi tempat dan fasilitas shalat sama sekali tidak tersedia, akhirnya tidak ada pilihan lagi mereka harus meninggalkan shalat Asharnya. Pertanyaan a. Bolehkah men-jama' taqdim shalat Ashar dengan Zhuhur sebagaimana dalam deskripsi ? b. Bagaimana solusi dari masalah dia atas, seandainya memang tidak boleh ? Rumus Jawaban a. tidak boleh kalau hanya dengan alasan tersebut b. harus shalat dulu, sebelum berangkat. Referensi Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 159 Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 160 Qurrotul ain Fatawa Syeh Ismail Ustman Zein Hal 74-75 بغية المسترشدين صـ 159 فائدة جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي بسفره إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة، إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص، كما لو كان عليه دين حالّ وهو مليء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة، ومـذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصي، فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اهـ باعشن اهـ بغية المسترشدين صـ 160 فائدة: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي ، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم ، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة ، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر ذكره الردّاد، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر اهـ قرة العين بقتاوى الشيخ اسماعيل الزين صـ74-75 فإلى أخينا الأستاذ الأريب والطالب للافادة والاستفادة المحصل النجيب أخينا في الله أحمد منيب مسرعي الاندونيسي المدوري السمفاني حفظه الله تعالى ووفقنا وإياه للعلم والعمل آمين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – ولقد تلقيت رسالتكم الكريمة التي تتضمن السؤال والبحث عن مسألة هي من أهم أمور الدين والاحتياط والورع فيها شأن عباد الله المتقين وهي جواز جمع الصلاتين تقديما أوتأخيرا في الحضر من غير عذر ولا سفر . فاعلم يا أخي أن هذه المسألة يدل عليها ظاهر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الامام الترمذي في جامعه وأخرجه الامام النسائي ففي سننه وهو محمول عند عامة العلماء على أن المراد به غير ظاهره ، لأن ظاهره يؤدي الى تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر أو تقديمها على وقتها بغـير عذر وذلك عند جمهـور العلماء والمحققين الأتقياء من الكبائر لحديث " من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر" وفي كتاب الزواجر للعلامة المحقق أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 123 ما نصه : الكبيرة السابعة والسبعون تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر كسفر أو مرض على القول بجواز الجمع به . وساق الكلام مستدلا على أن الجمع بغير عذر من الكبائر . وفي المجموع شرح المهذب للامام النووي رحمه الله تعالى الجزء الرابع صفحة 384 مانصه : (فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض مذهبنا ومذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة اهـ إذا علم هذا فما عليه أئمة المذاهب الأربعة هو المعتمد وهو الذي يدين الله به مـن يريد الاستبراء للـدين وما سوى ذلك لايعول عليه ولايجوز اعتماده ولا تقليد قائله . وما حكاه الامام النووي في شرح مسلم لم يحكه مذهبا على أن ما ذكره في شرح المهذب هو المقدم على ما في شرح مسلم كما هو مقرر عند العلماء فيما اذا تعارض كلام الامام النووي في كتبه . وحديث ابن عباس حديث صحيح وكم من حديث صحيح لم يعمل بظاهره إما لنسخ أو تأويل . وأحسن التأويلات في حديث ابن عباس أن المراد به الجمع الصُّوري وهو تأخير الأولى الى آخر وقتها وفعل الثانية في أول وقتها فتكون الصلاتان متقاربتين فكأنهما في الصورة جمع . وهذا هو تأويل جمهور العلماء وأئمة التحقيق لاسيما وقد ورد في رواية الحديث من بعض رواته من الصحابة والتابعين ما يفيد هذا التأويل . فقد سئل ابن عباس عن معناه هل النبي j أخَّر الأولى الى آخر وقتها وقدم الثانية في أول وقتها فقال ما أراد الا ذلك . وفي بعض الروايات أراد أن لايحرج أمته . والامام النووي رحمه الله تعالى لاشك أنه محرر المذهب ومتقن علم الحديث ولكن جل من تفرد بالكمال وحجب الصواب عن بعض عباده في بعض الأحوال فقوله إن هذا التأويل ضعيف أو باطل لايتابع على ذلك بل هذا التأويل هـو الصواب الذي لايجوز غيره وكفى بالامام الترمذي حجة بما قاله في آخر جامعه عن هذا الحديث من أنه مجمع على ترك العمل بظاهره وما نقل عن ابن المنـذر وابن سيرين وغيرهما من أفراد أصحـاب الرأي لاينظر اليه ولايعد خرقا للاجماع : وليس كل خلاف جاء معتبرا * الا خلاف له حظ من النظر ولايجوز تقليدهم في ذلك مع أنه يحتمل أنهم رجعوا عن هذا الرأي ومع وجود الدليل السابق الدال على أن جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر . وبذلك يتضح أن من تمسك بظاهر حديث ابن عباس وجمع الصلاتين من غير عذر متساهل في الدين وشاذ عن جماعة المسلمين متبع للنفس والهوى ، ومن يتبع النفس والهوى فقد هوى فماذا بعد الحق الا الضلال . وأما ما ذكره صاحب بغية المسترشدين من جواز الجمع في السفر القصير فهو قول ضعيف في المذهب والمعتمد الذي هو المعول وبه الفتوى أن ذلك لايجوز الا في السفر الطويل الذي هو مرحلتان فأكثر اهـ Deskripsi Masalah Sudah menjadi tradisi dikalangan pesantren menghalalkan barang barang milik santri yang tidak dibawa pulang saat Liburan panjang datang, tanpa melihat bagus atau jeleknya barang resebut. Padahal, ada kalanya santri yang barangnya tertinggal tanpa disengaja karena tergesa-gesa akan berkumpul kembali dengan sanak keluarga. Pertanyaan a. Apakah tindakan tersebut dapat di benarkan oleh syara'? b. Apa status barang yang tertinggal kerana alasan seperti diatas? c. Siapa yang bertanggung jawab bila pemilik menuntut? Rumus Jawaban a. Dibenarkan selama ada dzon ridha (prasangka rela) dari pemilik barang tersebut. Dan tidak di benarkan kalau tidak ada Dhon Ridlo b. Barang milik. c. Yang mengambil atau yang merusak Referensi Al-Fatawa al-Fiqhiyah Juz. 03 Hal. 116 Hasyiyatu al-Bajury Juz. 02 Hal. 249 I'amatu ath-Thalibin Juz. 03 Hal. 368 Bidayatu al-Mujtahid Juz. 02 Hal. 316 الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 صـ 116 وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ حاشية الباجوري على فتح القريب جـ 2 صـ 249 وعلم من ذلك أنه يجوز للانسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر اهـ إعانة الطالبين جـ 3 صـ 368 ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ( قوله ويجوز للإنسان أخذ من نحو صديقه ) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته قال في التحفة وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا أو بلابدل توقف المالك على ما ظنه اهـ ( قوله ويختلف ) أي ظن الرضا وعبارة غيره وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال اهـ بداية المجتهد جـ 2صـ 316 وأما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب الباب الأول في الضمان (الركن الأول) وأما الموجب للضمان فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصـوب أو لإتلافه وإما المباشرة للسبب المتلف وإما إثبات اليد عليه واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران أو لم يهجه وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه فقال يضمن إن هاجه ولا يضمن إن لم يهجه. ومن هذا من حفر بئرا فسقـط فيه شيء فهلك فمالك والشـافعي يقولان إن حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط فيه أن يكون مختارا فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان أعني المكره على الإتلاف (الركن الثاني) وأمـا ما يجب فيه الضمان فهـو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العـقار فقال الجمهور إنها تضمن بالـغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال أبو حنيفة لا يضمن. وسبب اختلافهم: هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا ضمان اهـ Deskripsi Masalah Ada orang menikah yang mana dalam akad nikah tesebut, si wali meng-ijab mempelai dengan bahasa arab atas permintaannya. Namun si mempelai putra tidak tahu makna dari bahasa tersebut hanya berdasar hafal. Pertanyaan Sahkah akad nikah seperti deskripsi? Rumus Jawaban Jika mempelai tidak mengerti dengan apa yang diucapkan dalam sighot tersebut maka nikahnya tidak sah. Referensi Fatawa Ar- Romli Juz 04 Hal. 81-82 I'anatu ath-Thalibin Juz. 03 Hal. 276 Syarhu al-Bahjah al-Wardiyah Juz. 04 Hal. 103 فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى جـ 4 صـ 81 ( سئل ) هل يصح النكاح بحضرة من لا يعرف لسان العاقدين إذا كان يضبط اللفظ ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح إذ من شروط الشاهدين معرفتهما لسان المتعاقدين كما جزم به صاحب الأنوار والروض ورجحه جماعة كالبلقيني والأذرعي اهـ فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى جـ 4 صـ 82 ( سئل ) هل يصح النكاح إذا لم يفهم كل من العاقدين كلام الآخر ثم أخبره ثقة بمعناه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح اهـ إعانة الطالبين جـ 3 صـ 276 ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية ( قوله ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية ) أي عبر عن النكاح بالصيغة العربية لا العجمية وقوله لعجمي متعلق بعقد وقوله لا يعرف أي ذلك العجمي وقوله معناها أي معنى الصيغة العربية وقوله الأصلي الذي يظهر أن المراد به اللغوي لا الشرعي الذي هو إنشاء الإيجاب أو القبول وإلا لما صح قوله بعد بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح لأن المراد بعقد النكاح الإيجاب والقبول فإذا عرفه عرف المعنى الشرعي فحينئذ لا يصح قوله لم يعرف معناها الأصلي أي الشرعي فتنبه اهـ شرح البهجة الوردية جـ 4 صـ 103 ( و ) صحة النكاح تحصل أيضا ( بما كان بمعنى هذه ) الألفاظ من العجمية كما نبه عليه من زيادته بقوله ( مترجما ) بأي لسان كان وإن أحسن المترجم العربية اعتبارا بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه ففي الصحة وجهان رجح منهما البلقيني المنع وبما تقرر علم أنه لا يصح النكاح بغير ما ذكر كلفظ البيع والتمليك والهبة والإحلال والإباحة لخبر مسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظي الإنكاح والتزويج وألحق بهما ترجمتهما كما تقرر اهـ Deskripsi Masalah Mbah Sawo mempunyai ilmu Raga Sukma. Dengan kekuatan ilmunya, Mbah Sawo bisa masuk ketubuh orang lain. Pada suatu hari H. Romli melakukan senggama dengan istrinya yang mana sukma Mbah Sawo berada didalam raga H. Romli. Pertanyaan Apakah persetubuhan tersebut dihukumi zina? Rumus Jawaban Tidak dikatakan zina. Karena tidak memenuhi syarat yang dapat dikatakan zina. Namun hal itu di haramkan karena ada unsure dloror (berbahaya). Referensi Hasyiyatu al-Bujairimy Juz. 05 Hal. 04 Al-Fawaidu al-Makkiyah Ha. 19 Al-Fatawa al-Haditsiyah Ha. 88 حاشية البجيرمي على شرح الخطيب جـ 5 صـ 4 ( والزاني ) أي الذي يجب حده وهو مكلف واضح الذكورة أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل أو قدرها منه عند فقدها في قبل واضح الأنوثـة ولو غوراء كما بحثه الزركشي فارقا بين ما هنا وما في باب التحليل من عدم الاكتفاء بالإيلاج فيها بناء على تكميل اللذة محرم في نفس الأمر لعين الإيلاج خال عن الشبهة المسقطة للحد مشتهى طبعا بأن كان فرج آدمي حي فهذه قيود لإيجاب الحد خرج بالأول الصبي والمجنون فلا حـد عليهما وبالثاني الخثنى المشكل إذا أولج آلة الذكورة فلا حد عليه لاحتمال أنوثته وكون هذا عرقا زائدا وبالثالث ما لو أولج بعض الحشفة فلا حد عليه وبالرابع ما لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهما فلا حد للشك في كونه أصليا كما قاله الأذرعي وبالخامس الذكر المبان فلا حد فيه وبالسادس ما لو أولج في فرج خنثى مشكل فلا حد لاحتمال ذكورته وكون هذا المحل زائدا وبالسابع المحرم لأمر خارج كوطء حائض وصائمة ومحرمة ونحوه وبنفس الأمر كما لو وطىء زوجتـه ظانا أنها أجنبية فلا حد فيه وبالثامن وطء الميتة والبهيمة فلا حد فيه وبالتاسع وطء شبهة الطريق والفاعل والمحل إلا في جارية بيت المال فيحد بوطئها لأنه لا يستحق الإعفاف فيه وإن استحق النفقة (قوله وهو مكلف ) أي ولو كان المولج فيه غير مكلف فيحد المكلف وكذا لو كان المولج فيه مكلفاً والمولج غير مكلف فيحد المولج فيه وحاصل الشروط اثنا عشر : أحدها أن يكون مكلفاً ثانيها واضح الذكورة ثالثها أولج جميع حشفته رابعها أصالة الذكر خامسها اتصاله سادسها في قبل سابعها أن يكون القبل واضح الأنوثة ثامنها أن يكون محرماً تاسعها في نفس الأمر عاشرها لعين الإيلاج حادي عشرها الخلوّ عن الشبهة ثاني عشرها أن يكون مشتهى طبعاً والشارح جعلها تسعة، وق ل أحد عشر قوله: ( أولج حشفة ذكره ) ولو من ذكر أشلّ ولو بحائل غليظ ولو غير منتشر ولو من طفل اهـ وفيه أنه لا يتناول الزنا بالنسبة للمرأة وفي حاشية سم على المنهج قوله : إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه لك أن تقول : إنه لا يتناول الزنا بالنسبة للمرأة إذ لا يصدق على زناها الإيلاج فلا يكون جامعاً ويمكن أن يجاب بأن المراد بالإيلاج مفهوم عام يتناول مصدر أولج بالبناء للفاعل ومصدر أولج فيه بالبناء للمفعول فيتناول زنا المرأة قوله : ( أو وقدرها الخ ) ولو من طفل أي أو كان هو مكلفاً وطىء طفلة صغـيرة ولو بنت يوم فإنه يحد والمرأة أدخلت فرج صبي ولو ابن يوم في فرجها فإنها تحد أيضاً قوله : ( عند فقدها ) خرج به ما إذا كانت موجـودة فلا عبرة بقدرها من بقية الذكر فلو ثنى ذكره وأدخـل منه قدرها لم يحدّ ولم يترتب عليه شيء من أحكام الوطء على الأوجه خلافاً للبلقيني لأنه حينئذ كقطعة لحم من بقية بدنه بجامع عدم الالتذاذ اهـ ز ي ولا يجب الحد بإيلاج ذكر زائدٍ ولو على سمت الأصـلي والأوجه أنها إذا علت عليه حتى أدخلت حشفته في فرجها وتمكن من دفعها وجب الحد عليهما لأن تمكينها من ذلك كفعله فما يترتب عليه من اختلاط الأنساب اهـ ع ش على م ر اهـ الفوائد المكية صـ 19 والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الامام الرافعي في شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصـوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام وقد أفاد بعض المحققين أنه يخـاف على من أشغل نفسه بشيء من تلك العلوم أن لا يختم له بخير أي لشـدة شغفه بها وشغـل القلب عن الرب فاللائق بأرباب تلك العلوم الخوف من سطوة الحي القيوم والرجوع اليه بالتوبة اهـ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ 88 والصواب أن التقرب إلى الروحـانية وخدمة ملوك الجان من السحر ، وهو الذي أضَّل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال ، وهو مجبول على النقص وفَعَل أفاعيل من لم يؤمن بالآخرة وعن ابن أبي زيد أيضاً : لا يجوز الجُعْل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لايعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم وكذا الجُعْل على حل المربوط والمسحور اهـ بغية المسترشدين صـ 299 والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة، وهي خفة اليد بالأعمال، وحمل الحيات ولدغها له، واللعب بالنار من غير تأثير، والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك، إذا عرفت ذلك علمت أن مـا يتـعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين، أو يطعنون أعينهم ، أو يحملـون النار أو يأكلونها، وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة، فائمين بالأوامر، تاركين للمناهي، عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به، لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل، فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر، إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعلـه، ويجب زجر فاعله ومدعيه، ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام، كدخول محل الصور المحرمة، وحرم المال المأخوذ عليه ، والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء ، وبين نحو السحر، أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من خوارق العادة، بل جرت بترتيب مسببات على أسباب، غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس، بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في العادة وإن السحر مختص بمن عمل له، حتى إن أهل هذه الحرف إذا طلب منهم الملوك مثلاً صنعتها طلبوا منهم أن يكتب لهم أسماء من يحضر ذلك المجلس فيصنعون ذلك إن سمي لهم ، فلو حضر آخر لم ير شيئا ً، وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتفة بالأنبياء والأولياء من الفضل والشـرف وحسن الخلق والصـدق والحياء والزهد والفتوة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح العمل وغيرهما والساحر على الضد من ذلك إهـ Deskripsi Masalah Banyak kita dengar amalan-amalan kesaktian yang diantaranya bila mengamalkan amalan tersebut uang yang ada disakunya bertambah banyak apabila membeli sesuatu. Pertanyaan a. Bagaimanakah hukumnya mengamalkan amalan tersebut? b. Bagaimana pula hukum uang yang bertambah tersebut? Rumus Jawaban a. Haram. Karena semua ilmu yang mengandung unsur hal-hal takhyil, tadlis, tashwir, dharar dan ilmu-ilmu ghaib semacam dalam deskripsi masalah hukumnya haram. b. Tafsil : haram jika hal itu di peroleh dari sesuatu yang di haramkan dan wajib dikembalikan. Halal, apabila didapat dengan cara yang halal. Referensi Al-Fawaidu al-Makkiyah Ha. 19 Hasyiyatu al-Bajuri Juz. 02 Hal. 241 Al-Fatawa al-Haditsiyah Ha. 88 Bidayatu al-Mujtahid Juz. 01 Hal. 316 الفوائد المكية صـ 19 والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الامام الرافعي في شرح الوجيز: كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام وقد أفـاد بعض المحققين أنه يخاف على من أشغل نفسه بشيء من تلك العلوم أن لايختم له بخير أي لشـدة شغفه بها وشغـل القلب عن الرب فالـلائق بأرباب تلك العلوم الخوف من سطوة الحي القيوم والرجوع اليه بالتوبة اهـ حاشية الباجوري على فتح القريب الجزء الثاني صـ 241 ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا من حرز مثله فلا قطع عليه فيما يظهر اهـ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ 88 والصواب أن التقرب إلى الروحانية وخدمة ملوك الجان من السحر، وهو الذي أضَّل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال، وهو مجبول على النقص وفَعَل أفاعيل من لم يؤمن بالآخرة وعن ابن أبي زيد أيضاً : لا يجوز الجُعْل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم وكذا الجُعْل على حل المربوط والمسحور اهـ. بداية المجتهد جـ 2 صـ 316 وأما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب الباب الأول في الضمان (الركن الأول) وأما الموجب للضمان فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لاتلافه وإما المباشرة للسبب المتلف وإما إثبات اليد عليه واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران أو لم يهجه وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه فقال يضمن إن هاجه ولا يضمن إن لم يهجه ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي يقولان إن حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط في المبـاشرة العمد أو لا يشترط فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط فيه أن يكون مختارا فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان أعني المكره على الإتلاف (الركن الثاني) وأما ما يجب فيه الضـمان فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليـه وتملك وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمـن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال أبو حنيفة لا يضمن. وسبب اختلافهم: هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ماينقل ويحول فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا ضمان اهـ Deskripsi Masalah Salah satu bentuk kemajuan teknologi telekomunikasi cellular phone (telepon seluler/HP). Namun dalam penggunaannya sering muncul hal-hal yang berlu kita tinjau dalam perspektif syara'. Pertanyaan a. Termasuk akad apakah pembelian pulsa, baik voucer fisik atau elektrik? b. Jika terjadi kesalahan pengiriman siapa yang bertanggung jawab? c. Apa status pulsa "nyasar'' tersebut dan apa yang harus dilakukan penerimanya? Rumus Jawaban a. Ijarah bi lafdzi bai (akad sewa dengan memakai transaksi jual beli). b. Jika hal tersebut terjadi akibat kesalahan counter (dalam hal ini penjual) maka yang bertanggung jawab adalah pihak counter. Jika dari pembeli, maka pihak counter tidak harus bertanggung jawab. c. Barang milik maka harus dikembalikan. Referensi Al-Asybah wa Nadha'ir Hal. 167 Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyah Hal. 99 Al-Fiqh al-Islami Juz. 05 Hal. 63 Mughni al-Muhtaj Juz. 05 Hal. 270 الأشباه والنظائر صـ 167 ومنها لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فالأصح لا ينعقد نظرا إلى اللفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى اهـ الفقه الإسلامي وأدلته جـ 5 صـ 63 إذا هلك المبيع كله قبل القبض : 1 - فإذا هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه، أو بفعل البائع، ينفسخ عقد البيع. 2 -إذا هلك بفعل المشتري، فلا ينفسخ البيع وعليه الثمن. 3 - إذا هلك بفعل أجنبي، لا ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي بالضمان. ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض: 1 - إن كان بآفة سماوية أو بفعـل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي فلا ينفسخ البيع، ويكون هلاكه على ضمان المشتري لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري، فتقرر الثمن عليه، ويرجع بالضمان على الأجنبي حال كون الاعتداء منه. 2 - إذا هلك بفعل البائع فينظر في حالتين: أولاً ـ إذا كان المشتري قد قبضه بإذن البائع أو بدون إذنه، لكنه قد نقد الثمن، أو كان الثمن مؤجلاً، فيكون هلاكه من قبل البائع كهلاكه من قبل الأجنبي، فعليه ضمانه. ثانياً ـ أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع بدون إذن البائع والثمن حالّ غير منقود ( أي غير معطى إلى البائع ) فيتوجب فسخ البيع، ويكون البائع باعتدائه مسترداً للمبيع، وعليه ضمانه. وقال المالكية: الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة مواضع: الأول ـ بيع الغائب على الصفة، وكان المبيع غير عقار، فإن كان المبيع عقاراً، فضمانه على المشتري. الثاني ـ ما بيع على الخيار. الثالث ـ ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها. الرابع ـ ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدّ. الخامس ـ البيع الفاسد، فالضمان في هذه الخمسة من البائع حتى يقبضه المشتري. وقال الشافعية : كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري اهـ مغني المحتاج جـ 4 صـ 280 ( ولو تحول حمامه ) من برجه ( إلى برج غيره ) وفيه حمام له ( لزمه ) أي ذلك الغير ( رده ) إن تميز عن حمامه لبقاء ملكه كالضالة. تنبيه : المراد برده إعلام مالكـه به وتمكينه من أخـذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه قال الزركشي وهذا إذا أخذه قال فإن تركه ولم يأخذه نظر إن طلبه صاحبه فلم يرده ضمنه وإن لم يطلبه لم يضمن ونسبه لنص المختصر . فرع : لو وجد من الحمامين فرخ أو بيض فهو لمالك الأنثى فقط ( فإن اختلط ) حمام برجيهما ( وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ) لعدم تحقق الملك فيه فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكه يحتمل أن يكون ملكا للآخر تنبيه : علم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى وصرح به في البسيط فقال ليس له الهجوم على بيع الكل قال في المطلب لكن لو فرض ذلك فهل يبطل البيع في الجميع أو يصح في الذي يملكه لم أر فيه نقلا والظاهر الأول ( ويجوز ) ببيع أحدهما وهبته لما له منه ( لصاحبه ) مع الجهـل ( في الأصح ) للحاجة وقـد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلاف بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة والثاني ما يغتفر ذلك. تنبيه كالبيع والهبة غيرهما من سائر التصرفات ( فإن باعاهما) أي الحمامين لثالث ( والعدد معلوم ) لهما (والقيمة سواء صح) ووزع الثمن على أعدادهما فإذا كان لأحدهما مائتين وللآخر مائة كان الثمن أثلاثا ولو باعا لثالث بعض العين صح أيضا بالجزئية ( وإلا ) بأن جهل العدد والقيمة متساوية أو علم ولم تستو القيمة ( فلا ) يصح البيع لأن كل واحد لا يعرف مستحقه من الثمن تنبيه : إذا منعنا البيع في صورة المتن فالحيلة في صحة بيعها لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوما أو أن يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن فيقتسمانه أو أن يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فصح البيع فروع : لو شك في كون المخلوط بحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح غير محصور أو نصب ماء ملك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والاستقاء من ذلك استصحابا لما كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوزله التزوج منهن ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره وقد مرالكلام على المحصور وغيره في باب ما يحرم من النكاح اهـ Deskripsi Masalah Di tengah masyarakat seringkali ditemukan wali mujbir yang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak ia sukai, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti permusuhan antara orang tua dan anak, anak diguna-guna, anak mengalami gangguan psikologis semacam stress/depresi, dan lain sebagainya. Pertanyaan a. Sejauh mana praktek penggunaan ijbar yang dibenarkan syar'i? b. Bagaimana kaitan persoalan sebagaimana deskripsi diatas dengan hadits: عن إبن عباس رضى الله عنهما: أن جارية بكرا أتت النبى j فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها رسول الله j. (رواه أحمد وأبو دواد وابن ماجه) " بلوغ المرام كتاب النكاح حديث 180 " Rumus Jawaban a. Praktik ijbar bisa digunakan oleh mujbir (wali nikah) sejauh putrinya dan pihak mempelai putra yang telah dipilihnya selama memenuhi beberapa kreteria sebagai berikut : 1) Antara si perempuan dan laki-laki harus kufu'. 2) Dengan pelaksanaan ijbar sekiranya tidak terjadi permusuhan secara dhahiran antara orang tua dan anak (pihak mempelai perempuan) yang mau dinikahkan. 3) Dengan pelaksanaan ijbar tidak menimbulkan permusuhan walau tidak dhahiran antara suami dan istri. b. Hadist di atas tidak di ambil oleh Imam Syafi'i R A. menurut beliau hanya di sunnahkan meminta idzin pada anak perawannya. Karena ada hadist lain yaitu . "وأمروا النساء في بناتهن" رواه أبو داود "الأيم أحق بنفسها من وليها" Referensi Ianatut toliubin Juz 03 Hal. 308 Tuhfatul Ahwadhi Juz 04 Hal. 203 إعانة الطالبين جـ 3 صـ 308 ( وهو ) أي الولي ( أب فـ ) عند عدمه حسا أو شرعا ( أبوه ) وإن علا ( فيزوجان ) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرا أو ثيبا بلا وطء ) لمن زالت بكارتها بنحو إصبع ( بغير إذنها ) فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها ( لكفء ) موسر بمهر المثل فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد وقوله حيث لاعداوة ظاهرة أي بينهما وبينها فإن وجدت العداوة الظاهرة وهي التي لا تخفى على أهل محلتها فليس لهما تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة وهي التي تخفى على أهل محلتها فلا تؤثر لأن الولي يحتاط لموليته لخوف لحوق العار ولغيره ويشترط أيضا أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة ولو غير ظاهرة وإنما لم يعتبر ظهور العداوة فيه كما اعتبر في الولي لأن عداوته الخفية تحمله على إضرارها بما لا يحتمل بسبب المعاشرة اهـ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي جـ 4 صـ 203 قوله (وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب اذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ ) واحتجوا على ذلك بحديث بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي j فذكرت أن أباها زوّجـها وهي كارهة فخيرهـا النبي j رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه قال ابن القطان في كتابه حديث ابن عباس هذا حديث صحيح ( وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول ابن أبي ليلى والليث واحتجوا بحديث ابن عباس الآتي "الأيم أحق بنفسها من وليها" فإنه دل بمفهومه على أن ولي البكر أحق بها منها واحتج بعضهم بحديث أبي موسى مرفوعا "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها" قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلب عليه وفيه نظر لحديث ابن عباس بلفظ والبكر يستـأذنها أبوها في نفسـها رواه مسلم وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة نفس ويؤيده حديث ابن عمر رفعه "وأمروا النساء في بناتهن" رواه أبو داود وقال الشافعي لا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس وقال البيهقي زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة قال الشافعي رواها ابن عيينة في حديثه وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لايستأمروهن قال البيهقي والمحفوظ في حديث ابن عباس البكر تستأمر ورواه صالح بن كيسان بلفظ واليتيمة لا تستأمر وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة قال الحافظ بن حجر وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب ولو قال قائل بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع وتُستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلاتعارض بين الروايات ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى الاستطابة كما قال الشافعي كل الأمرين محتمل انتهى كلام الحافظ قلت الظاهر أن الاستئمار هو شرط في صحة العقد لا على طريق الاستطابة يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي j فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله j وقد تقدم تخريجه وهو حديث صحيح قال الحافظ في الفتح ولا معنى للطعن في الحديث فإن طرقه تقوى بعضها ببعض انتهى وأجاب البيهقي بأنه إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء قال الحافظ وهذا الجواب هو المعتمد فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما قلت قد تعقب العلامة الأمير اليماني عـلى كلام البيهقي والحـافظ في سبل السلام تعقبا حسنا حيث قال كلام هذين الإمامين محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه فلو كان كما قال لذكرته المرأة بل قالت إنه زوجها وهي كارهة فالعلة كراهتها فعليها علق التخيير لأنها المذكورة فكأنه قال j إذا كنت كارهـة فأنت بالخيـار وقول المصنف يعني الحافظ ابن حجر إنها واقعة عين كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم علته فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم وقد أخرج النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت أبي زوجني من ابن أخيه يرفع في خسيسه وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله j فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يارسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء والظاهر أنها بكر ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس وقد زوجها أبوها كفئا ابن أخيه وإن كانت ثيبا فقد صرحت أنه ليس مـرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء ولفظ النساء عام للثيب والبكر وقد قالت هذه عنده j فأقرها عليه والمراد بنفي الأمر من الآباء في التزويج للكارهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء انتهى ما في السبل قلت حديث عائشة الذي أخرجه النسائي مرسل فإنه أخرجه عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قال البيهقي هذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة انتهى لكن رواه بن ماجه متصلا وسنده هكذا حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة الخ بمثل حديث النسائي وأخرجه أحمد في مسنده اهـ Deskripsi Masalah Dalam rangka memperoleh kepuasan batin (hasrat biologis), beragam upaya dilakukan, baik mereka yang sudah menikah atau yang masih bujang. Diantaranya dalam bentuk berimajinasi (tahayyul/tafakkur) seks atau membayangkan aktifitas seksual. Pertanyaan Bagaimana hukum suami istri yang pada berhubungan badan mengkhayal orang lain? Rumus Jawaban Haram. Referensi Tuhfatu al-Habib Juz. 05 Hal. 07 Nihayatu az-Zain Hal. 347 تحفة الحبيب على شرح الخطيب جـ 5 صـ 7 قوله (والفاعل) كأن يظن امرأة أجنبية زوجته فيطؤها فلا حد وكوطء المكره ولا حرمة عليه وفيه نظر لأن الزنا والقتـل لا يباحان بالإكراه وكذا يحرم عليه لو وطىء زوجته ممثلاً لها بأجنبية وإذا وطىء زوجته في نفس الأمر يظنها أجنبية فلا حد عليه لكن يحرم عليه الإقدام على الفعل اهـ نهاية الزين صـ 347 ثامنها أن يكون الإيلاج محرما في نفس الأمر فخرج ما لو وطىء زوجته في قبلها ظانا أنها أجنبية فلا حد عليه لانتفاء حرمة الفرج في نفس الأمر وإن أثم اثم الزنا باعتبار ظنه فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه فيحرم عليه وطء زوجته إذا ظنها أجنبية كما يحرم وطؤها ممثلا لها بأجنبية اهـ Deskripsi Masalah Dalam praktek nazdar, banyak kita temui hal-hal yang juga perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Misalnya, Khalid berhutang uang kepada Ali. Pada saat akad, Khalid berkata: "saya mau berhutang uang padamu sebesar Rp. 1000.000,- dan saya bernazdar akan membayar 1.200.000,-" dalam kitab Talkhishul Murod Hamisy Bughyah, praktek semacam ini dihukumi halal tapi Haram Bathinan. Pertanyaan Apa yang di maksud " haram bathinan" sebagaimana deskripsi? Rumus Jawaban Yang dimaksud haram bathinan ialah legalitas secara fiqh, artinya dalam kasus diatas Pak Ali boleh membayar hutangnya kepada Pak Khalid sesuai dengan nadzarnya. Namun, semacam ini tetap dihukumi haram menurut pandangan ulama' tashawwuf. Catatan :nadhar semacam di atas tidak boleh disebut dalam aqad. Referensi Ghayatu Talkhishu al-Murad Hal. 129 Nihayatu al-Muhtaj Juz. 07 Hal. 223 As-Siraju al-Wahaj Juz. 01 Hal. 433 غاية تلخيص المراد بهامش البغية صـ 129 (مسألة) اعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لايدفع الاثم إذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة لاسيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لايحتاج الى القبول لفظا . قلت وهذا أعني النذر المذكور في هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا والا كره إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة وهذه الكراهة من حيث الظاهر أما من حيث الباطن فحرام كما نص عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره إذ كل قرض جر ربحا فهو ربا فانظره في شرح الخطبة لباسودان اهـ نهاية المحتاج جـ 8 صـ 223 وقد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما دام دينه أو شيء منه في ذمته فذهب بعضهم لعدم صحته لأنه على هذا الوجه الخاص ليس قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة وذهب بعضهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلى صحته لأنه في مقابل نعمة ربح المقرض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه ولأنه يسن للمقترض رد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لايكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اهـ السراج الوهاج شرح المنهاج صـ 433 إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان قد ظاهر وعاد قبل ذلك فمول لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل عتقه زيادة التزمها بالوطء وهي مشقة وإلا بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك فلا ظهار ولا إيلاء باطنا أي فيما بينه وبين الله و لكن يحكم بهما ظاهرا اهـ Deskripsi Masalah Banyak kita temukan al-Qur'an yang di wakafkan ke masjid, para santri dalam menggunakannya bukan hanya di masjid, kadang – kadang di bawa ketempat selain masjid seperti menara, atau di bawa ke makam atau di gunakan untuk belajar al-Qur'an si musholla. Pertanyaan Bolehkah Al-Qur'an tersebut di bawa ketempat lain? Rumus Jawaban Al-Qur'an yang telah diwaqofkan untuk masjid tidak boleh dipakai selain kepentingan masjid. Hanya saja, bila si waqif memberi syarat agar al-Qur'an tersebut diperbolehkan dibawa ketempat lain semisal ke makam yang ada disamping masjid maka hukumnya boleh membawa al-Qur'an tersebut dibawa ke makam. Kalau tidak ada syarat dari pihak waqif maka ikut tradisi yang berlaku. Referensi Al-Fatawa al-Fiqhiyah Juz. 03 Hal. 288 Fathul al-Mu'in Juz. 03 Hal. 169 Fathul al-Mu'in Juz. 03 Hal. 171 الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 صـ 288 ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولافراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ فتح المعين هامش الاعانة جـ 3 صـ 169 ( ولو شرط ) أي الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية ( أتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشـرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني اهـ فتح المعين بهامش الاعانة جـ 3 صـ 171 تنبيه : حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب اهـ Deskripsi Masalah Ada seorang buta dan tuli sejak lahir, tapi akalnya masih normal (sehat) dengan buta dan ketulian tersebut dia tidak melaksanakan sholat. Pertanyaan a. Apakah masih tetap di wajibkan sholat bagi orang tersebut ? b. Kalau wajib bagaimakah solusinya ? Rumus Jawaban a. Tidak wajib karena orang yang bisu-tuli sejak lahir tidak dihukumi mukallaf. b. Gugur Referensi Hawasyi asy-Syirwany Juz. 04 Hal. 485 Hasyiyatu al-BuJairimy Juz. 02 Hal. 46 حواشي الشرواني على التحفة جـ 4 صـ 485 عبارة شيخنا ويزاد عليه شيئان الأول سلامة الحواس فلاتجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا، وكذا من طرأ له ذلك قبـل التمييز بخلافه بعـد التمييز لأنه يعـرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء، والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي؛ لأنه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة ا هـ بأدنى تصرف وكذا مال السيد البصري و ع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء ، وكذا الأجهوري عبارته قـال سم يجب على الثاني دون الأول اهـ قال بعض مشايخنا، والفرق وجود الأهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اهـ قلت هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه الدعوة كافر، أو في حكمه ولأخرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم اهـ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب جـ 2 صـ 46 ولو خـلق أعمى أصم أخرس فهو غـير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة شرح م ر ومثله من خلق أصم أعمى ناطقاً لأن النطق بمجرده لايكون طريقاً لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر والسمع ع ش ويؤخذ من هذا شرطان للوجوب وهما أن يكون سليم الحواس وبلغته الدعوة فلو وجدت حواسه بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء تلك المدة وكذلك من لم تبلغه الدعوة إذا بلغته ؟ قال سم: تجب على الثاني دون الأول اهـ قـال بعض شيوخنا : والفرق فيه وجود الأهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اهـ قلت هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه والآخر مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون اهـ اج وقد يقال من لم تبلغه الدعوة ليس كافراً ولا في حكمه بل في حكم مسلم نشأ بعيداً عن العلماء ، فهو أهل في الجملة كما في ع ش على م ر والكلام في الأخرس الأصلي أما الطارىء فإن كان قبل التمييز فكالأصلي وإن كان بعد التمييز ولو قبل البلوغ وعرف الحكم تعلق به الوجوب اهـ اج اهـ Deskripsi Masalah Keperkasaan seorang lelaki memang menjadi dambaan oleh setiap istri dengan alasan itu, maka untuk mendapatkan keperkasaan tersebut, sang suami rela merogoh kocek dengan jumlah yang tidak sedikit seperti meminum jamu yang di campur dengan telur cobra. Pertanyaan Bagaimakah hukumnya meminum jamu tersebut ? Rumus Jawaban Pada dasarnya, semua jenis telur itu halal baik dari hewan ma'kul (hewan yang halal dimakan) atau Ghairu Ma'kul (hewan yang tidak halal dimakan). Kecuali apabila ada racunnya Dengan pertimangan tersebut, maka meminum jamu dengan campuran telur cobra hukumnya haram karena mengandung racun. Referensi Asnal Mathalib Juz. 01 Hal. 13 Asybah wa an-Nadha'ir Hal. 795 Al-Iqna' li Syirbiny Juz. 01 Hal. 89 أسنى المطالب في شرح روض الطالب جـ 1صـ 13 والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب وبزر القز بكسر الباء أفصح من فتحها وهو البيض الذي يخرج منه دود القز ومني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما أي كل منها طاهر خلافا للرافعي في مني غير الآدمي لأنه أصل حيوان طاهر نعم يسن كما في المجموع غسله للأخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دما وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه لكن الذي صححه في شروط الصلاة منه وفي التحقيق وغيره أنه نجس وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي وأما على غيره فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا والأول على خلافه اهـ الأشباه والنظائر صـ 695 ضابط ليس لنا بيض يحرم أكله واستثنى بعضهم بيض الحيات و الحشرات ولا شك فيه و ليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض ما لا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم والزباد يؤخذ من سنور بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك اهـ الإقناع للشربيني جـ 1 صـ 89 والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب وبرز القز وهو البيض الذي يخرج منه دود القز ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه النووي في تنقيحه هنا وصحح في شروط الصلاة منه أنها نجسة والأوجه حمل هذا على ما إذا لم تستحل حيوانا والأول على خلافه إهـ Deskripsi Masalah Kita tentu masih ingat kejadian pengeboman enam tahun silam di Pulau Dewata, Bali. Fenomena tersebut di dasari sifat para ''mujahidin'' yang ingin memerangi orang kuffar yang masuk di Negara Indonesia kota tersebut sebagai para wisatawan. Kejadian 12 Oktober 2002 itu memakan korban 186 (yang mati) dan 200 korban lainnya dalam keadaan kritis, baik luar Islam maupun dari kalangan Islam itu sendiri. Sementara itu, pasca eksekusi ketiga narapidana tersebut banyak kalangan dari berbagai kalangan yang mengadakan do'a bersama antar agama. Pertanyaan a. Dapat dibenarkankah tindakkan para pelaku bom seperti diskripsi di atas? b. Bagaimanakah menurut kaca mata fiqh, atas doa massal seperti yang telah terjadi? Rumus Jawaban a. Tidak dapat dibenarkan. Karena pengeboman tersebut mengakibatkan kerusakan-kerusakan fasilitas dan kemungkaran lainnya seperti ikut terbunuhnya orang-orang Muslim. Dalam kondisi seperti ini pihak terkait tidak bisa dikatakan bisa menghilangkan kemungkaran. b. Haram karena termasuk memulyakan orang kafir. Adapun mengmini doanya orang kafir maka terjadi khilaf ada yang membolehkan selama tidak berdoa supaya dosa syiriknya di ampuni, ada yang tidak membolehkan secara mutlaq. Referensi Ihya' 'Ulumiddin Juz. 02 Hal. 316 Hasyiyatul Jamal Juz 02 Hal. 345 Hasyiyatul Jamal Juz 05 Hal. 225 Hasyiyatul Qolyubi Juz 01 Hal.07 إحياء علوم الدين جـ 2 صـ 316 روى عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى انه قال سمعت من بعض الخلفاء كلاما فأردت أن أنكر عليه وعلمت أني أقتل ولم يمنعني القتل ولكن كان في ملأ من الناس فخشيت أن يعتريني التزين للخلق فأقتل من غير إخلاص في الفعل فإن قيل فما معنى قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" قلنا لاخلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة في طاعة الله تعالى أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علي وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له ذلك في الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجزفذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أوعلم انه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرا ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراما وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شيء بل لو علم انه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلايحل له الانكار الأظهر لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا اهـ حاشية الجمل على شرح المنهج جـ5 صـ 225 و لزمنا عدم توقيرهم و عدم تصديرهم بمجلس بقيد زدته بقولي به مسلم إهانة لهم قوله وعدم توقيرهم أي يجب علينا ذلك إهانة لهم وتحرم مودتهم وهي الميل إليهم بالقلب لا من حيث وصف الكفر وإلا لكانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أم فرع أم غيرهما وتكره مخالطتهم ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جـوار كما دل عليه كلامهم في أماكن كعيادته وتعليمه القرآن وألحق بالكافر في ذلك فاسق إذا كان ذلك على وجه الإيناس له اهـ شرح م ر قوله وعدم تصديرهم أي ابتداء ودواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك قال البلقيني استفتيت في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق المسلمين فأفتيت بالمنع وألحقته بالتصدير في المجلس وقد جرى على ما أفتى به من المنع الشهاب الرملي اهـ شوبري حاشية الجمل على شرح المنهج جـ 2 صـ 345 ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية واختلفوا في جواز التأمين على دعائه ويحرم لعن المسلم المستور ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين وأما لعن المعين من كافر أو فاسق فقضية ظواهر الأحاديث الجواز وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا من علم موته على الكفر وكالإنسان في تحريم لعنة بقية الحيوانات اهـ حاشية الجمل على شرح المنهج جـ 2 صـ 347 وقوله واختلفوا في جواز التأمين على دعائه وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب اهـ ع ش على م ر اهـ حاشية قليوبي على الجلال جـ 1صـ 7 قوله ( المؤمنين) سر تقييده بهم أنه لما أضاف الذنوب المستورة إلى من أراد شمل ستر جميعها وهو لا يأتي في الكافر لأن ذنب الشرك لا يغفر فلا يجوز الدعاء له بمغفرته ويجوز بمغفرة ما عداه خلافا للنووي بالرحمة وبصحة البدن وكثرة المال والولد وبالهداية ويجوز التأمين على دعائه ويجوز طلب الدعاء منه اهـ Deskripsi Masalah Sumur sebagai sarana mencuci pakaian, dijadikan air minum dll. oleh masyarakat sangat tepat selain praktis juga ekonomis. Namun, entah bagaimana sumur yang semula bening dan tidak mengeluarkan bau busuk tiba-tiba berubah dan berbau busuk. Setelah dilihat, ternyata terdapat ikan yang mati dan membusuk didalamnya. Pertanyaan Bagaimana hukumnya air sumur yang berubah karena ikan yang mati dan membusuk ? Rumus Jawaban Tetap suci, karena bangkai ikan itu suci selama tidak sampai menghilangkan kemutlakan air sumur tersebut . apabila sampai menghilangkannya maka suci tapi tidak mensucikan طاهر غير مطهر . Referensi Hasyiyatu al-Jamal Juz. 05 Hal. 270 حاشية الجمل جـ 5 صـ 270 فرع استطرادي وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ولم يعلم لتغيره سبب ثم فتش فيها فوجد فيها سمكة ميتة وأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لايتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور لأن تغيره بمجاور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه اهـ ع ش على م ر اهـ Deskripsi Masalah Tradisi yang masih tumbuh kian menyubur dalam tataran ibadah umat Muslim perlu diacukan terhadap nilai-nilai Islam secara utuh, seperti do’a dan pembacaan bilal Jum’at (muadzin) ketika khotib sudah berada diatas mimbar. Contoh pada teks dibawah ini: ..................اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين يا خير الناصرين رب اختم منك بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين Teks diatas sudah lumrah dan sangat masyhur diperdengarkan oleh para mu’adzin-mu’adzin Jum’at walau masih kabur eksistensinya dan motivasi yang dijadikan sebagai pijakan. Justru karena itu pula, ada yang mendeskridit sebagai bid’ah; diklaim makruh dan harus dihentikan tradisi diatas. Dan kami menemukan ibarot dalam kitab al-Majmu’ ala Muhadzab sebagai berikut: الثالثة عشرة : يكره في الخطبة أشياء منها ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده وهذا باطل لا اصل له وبدعة قبيجة ومنها الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه وربما توهم بعض جهلتهم أنها ساعة إجابة الدعاء وذلك خطأ إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه ( المجموع جـ 5 صـ 510-511 دار الكتب العلمية ) Pertanyaan a. Bagaiman hukum membaca doa tersebut? b. Kalau seandainya benar-benar makruh, langkah apakah yang harus kita ambil? c. Adakah korelasi antara ibarot dari Majmu’ dan pendapat diatas? d. Kalau tidak ada, bagaimana pengertian yang sebenarnya? Rumus Jawaban a. Makruh karena khilafus sunnah. b. Amar Ma'ruf Nahi Munkar kalau bisa . c. Ada . d. Gugur Catatan : Sebaiknya setelah Khotib (orang yang baca Khutbah) naik ke mimbar langsung mengucapkan salam terus duduk, baru setelah itu bilal berdoa karena itu waktu yang Istijabah. Atau bilal tidak usah berdoa, setelah memberikan tongkat pada khotib langsung khotib mengucapkan salam terus bilal langsung Adzan. Referensi Qurratu al-'Ain Hal. 319-320 Hasyiyatu Qalyuby Juz. 04 Hal. 79 Fatawaa ar-Romli Juz. 02 Hal. 223 Hasyiyah al-Jamal Juz. 05 Hal. 475 Hasyitul Bajuri Juz 01 Hal. 412 قرة العين صـ : 319-320 للشيخ حسين ابراهيم المغربي المالكي ما قولكم دام فضلكم في قول المؤذنين بين يدي الخطيب في يوم الجمعة روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له هل هذا الحديث ورد كله في حديث واحد أم لا ؟ وهل قوله مكان بالرفع على أنه خبر قوله والخطبة أم بالنصب على أنه ظرف لأن علماء الجاوي اختلفوا فيه فقال بعضهم بنصبه ولا يجوز رفعه لأن الرفع يقتضي أن الخطبة موضع للركعتين وليس كذلك بل إنما منزلة منزلة الركعتين وأيضا أن الخطبة مؤنثة والمكان مذكر فكيف يخبر عن المؤنث بالمذكر وقال بعضهم برفعه لأنه ظرف متصرف وهو الظاهر وإن كان يجوز نصبه ليعلم المبتدئين أنه خبر مرفوع بينوا لما ذلك بأوضح البيان ولكم الأجروالثواب من الرحيم والوهاب (الجواب) لم يرد هذا كله في حديث واحد وإنما قولهم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى الأيام فهو بمعنى ما في الموطأ من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله j خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة وفي الزرقاني عليه ولمسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه j قـال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة الحديث اهـ وقولهم وحج الفقراء وعيد المساكين ففي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة السيوطي حديث الجمعة حج المساكين ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما اهـ وقولهم فإذا صعد الخ ففي الجـامع الصغير للعـلامة السيوطي بلفظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت اهـ وفي الزرقاني على الموطأ عند شرحه لهذا الحديث ولأحمد من حديث علي مرفوعا ومن قال صه فقد تكلم فلا جمعة له ثم قال وقال الباجي معناه المنع من الكلام وأكد ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حينئذ فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه كما أن من نهى في الصلاة مصليا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته وإنما نص على أن الآمر بالصمت لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ واللغو ردئ الكلام وما لا خير فيه اهـ ثم قال واستدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور في حق من يسمعها وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة قال وللشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما بعض الأصحاب غلى الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا ؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني وهو الأصح عندهم فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليه من شنع من المخالفين اهـ المراد ومنه يعلم أن قولهم والخطبة فيها مكان الركعتين ليس بحديث وإنما هو توجيه لقوله في الحديث فقد لغوت أي تكلمت بما لا ينبغي لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين فلا ينبغي الكلام فيها فيكره حينئذ تنزيها عنـد الشافعيـة وتحريما عند الثـلاثة ومكان إن جعل بمعنى بدل الذي في كلام الزرقاني صح رفعه ولا وجه لمنعه ضرورة إن بدل لا يؤنث للمؤنث على أن مكان اكتسب التأنيث من المضاف إليه فيصح رفعه مع بقائه على معناه ثم أعلم أن قول المؤذنين بين يدي الخطيب يوم الجمعة ما ذكر من الاحاديث بدعة سيئة لوجهين (الأول) أنه استظهار على الشارع بزيادة خطبة على الخطبتين التي طلبها وجعلها بمنزلة الركعتين الثاني أنه بمنزلة زيادة ركعة في صلاة الجمعة خامسة على الأربع الذي جعلها الشارع وزيادة ركعة في الصلاة لا شك في منعه فيكون ما شابهه لا أقل من أن يكون مكروها كراهة شديدة ولم تدع الضرورة له فتنبه بل من الممكن إدراج الخطيب واحدا من هذه الأحاديث في افتتاح خطبته كما لا يخفى على ذي لب ويشهد لذلك قول تاج الدين السبكي في جمع الجوامع قال الشيخ أبو محمد الجويني والمتوضئ يشك أن يغسل غسلة ثالثة فيكون مأمورا بها أم رابعة فيكون منهيا عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه اهـ فافهم والله اعلم حاشيتا قليوبي وعميرة جـ 4 صـ 79 ( فرع ) اتخاذ المرقى المعروف بدعة حسنة لما فيها من الحث على الصلاة عليه j بقراءة الآية المكرمة وطلب الإنصات بقراءة الحديث الصحيح الذي كان j يقرؤه في خطبه ولم يرد أنه ولا الخلفاء بعده اتخذوا مرقيا وذكر ابن حجر أن له أصلا في السنة وهو { قوله j حين خطب في عرفة لشخص من الصحابة استنصت الناس }اهـ فتاوى الرملي جـ 2 صـ 223 ( سئل ) عن الحديث الذي يورده المرقى يوم الجمعة بين يدي الخطيب من قوله إذا قلت لصاحبك إلخ هل هو صحيح أو لا وإذا قلتم بصحته فهل كانوا يوردونه في زمنه j أولا؟ وإذا قلتم به فهل كانوا يوردونه بهذه الصيغة المعهودة الآن أم لا؟ وهل الآذان الذي يؤذنه المرقى بين يدي الخطيب له أصل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحديث صحيح والآذان المذكور هو الذي كان في زمن رسول الله j وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما اهـ حاشية الجمل جـ 5 صـ 475 وعبارة ح ل واتخاذ المرقى بدعة حسنة لم تفعل في عهده j ولا عهد الخلفاء الثلاثة بعده كذا في عبارة شيخنا وعبارة غيره حدث بعد الصدر الأول قال حج وأقول يستدل لذلك أي للسنة بأنه j أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع"وهذا شأن المرقى فلا يدخل في حد البدعة أصلا اهـ حاشية الباجوري على فتح القريب جـ1 صـ 412 ويسن للخطيب أن يسلم على من عند المنبر أو المرتفع وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر وانتهى الى الدرجة التي تسمى بالمسترح وأن يسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن واحد للاتباع في الجميع اهـ Deskripsi Masalah BAGI perusahaan mengizinkan para stafnya bepergian haji sekitar 40 hari tentu merupakan kerugian. Staf (pekerja) yang berhaji selama itu tentu tidak berproduksi. Pekerja sebagai factor produksi, bukan mitra produksi memang masih dipegang sebagai paradigma oleh sebagian pengusaha. Seseorang yang akan naik haji mengeluh, cobaan yang dia hadapi menjelang ke Tanah Suci adalah terkait izin dari kantornya. Dia pegawai swasta. Bosnya tidak mau tahu dan tidak mau memberi izin. Dia diancam bakal dipecat kalau tetap meneruskan niatnya berhaji. Keluhan ini cukup menyentak. Sementara itu, terdapat aturan pemerintah dalam pasal 93 ayat (2e) hak untuk menjalankan ibadah ini dijamin. Dalam artian, pengusaha atau pihak kantor harus tetap memberikan upah kepada pekerja/buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah (seperti haji) yang diperintahkan agamanya. (Di kutip: Jawa Pos, Jum’at 30 Oktober 2009) Pertanyaan a. Menurut syar'ei Langkah apakah yang harus ditempuh oleh pekerja/buruh (meneruskan niatnya atau mematuhi kemauan bosnya) ? b. Dan bagaimana syar’i memandang bos sebagaimana gambaran diatas? c. Lantas dinamakan apakah upah yang tertera seperti dalam deskripsi? Rumus Jawaban a. Boleh mengikuti kemauan Bosnya di karenakan waktu wajibnya haji tidak harus segera di lakukan (بل على التراخي), akan tetapi ia harus berniat untuk haji biar tidak tergolong orang yang lalai atas ibadah haji. Akan tetapi apabila sia takut terjadi sesuatu pada dirinya kalau tidak segera berangkat haji, seperti takut sakit atau tidak punya ongkos (ONH) dikemudian hari,maka ia harus segera haji, kalau hajinya adalah haji wajib (pertama kalinya) . b. Mengekor pada Sub A. c. Tetap dinamakan ujroh.. Referensi Asnal al-Mathalib Juz. 01 Hal. 456 Is'adur ar-rafiq Juz. 01 Hal. 131 Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 165 أسنى المطالب في شرح روض الطالب جـ 1 صـ 456 وجوب الحج والعمرة من حيث الأداء على التراخي فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان لأنه فُرض سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا أو سنة ست كما صححه في السير وتبعه عليه في الروضة ونقله في المجموع عن الأصحاب وأخره j إلى سنة عشر بلا مانع وقيس به العمرة وتضييقهما بنذر أو خوف عضب أو قضاء كما سيأتي عارض ثم التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العضب حرم عليه التأخير لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله قال في المجموع قال المتولي ومثله ومن خشي هلاك ماله ولو مات من وجب عليه الحج بعد انتصاف ليلة النحر ومضي إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف صار يعني مات عاصيا ولو شابا وإن لم ترجع القافلة لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزم الإحجاج عنه من تركته ويخالف ذلك نظيره في الصلاة فإن آخر وقتها معلوم فلاتقصير ما لم يؤخر عنه والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت فإذا مات قبله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمي نقله الأصل عن التهذيب وأقره ورده في المهمات بأنه ليس ركنا ويجاب بأنه لما كان واجبا وله دخل في التحلل اعتبر إمكان فعله وإن لم يكن ركنا لبعد العصيان بدونه قال ولابد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن في السير إلى مكة للطواف ليلا انتهى أما إذا مات قبل ذلك فلا عصيان لتبين عدم الوجوب لأنه بَان أنْ لا إمكان ولو تلـف مال الحي قبـل إمكان الرجوع أي رجوع القافلة لم يستقر الوجوب لأن مؤنة الرجوع لا بد منها بخلاف تلفه بعد ذلك وبخلاف نظيره في الموت كما مر لتبين استغنائه عن مؤنة الرجوع وإن حصرت القافلة التي أمكنه الخروج معها فتحللت أو صابرت الإحرام وفات الوقت لم يستقر الوجوب عليه لأنا تبينا عدم استطاعته هذه السنة فإن سلكوا طريقا آخر أو أطلقوا ومن حصرهم في السنة الثانية أو غيرها وحجوا وهو حي وماله باق استقر الوجوب عليه لتمكنه ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان لجواز التأخير إليها فتبين بعد موته أو عضبه فسقه فيها أي في السنة الأخيرة بل وفيما بعدها في المغصوب إلى أن يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وبنقض ما شهد به في السنة الأخيرة بل وفيما بعد بعدها في المعضوب إلى ما ذكر كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم وعليه أي كل من الميت أي وارثه والمعضوب أن يستنيب فورا للتقصير والتصريح بحكم الاستنابة عن الميت من زيادته اهـ اسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 131 (و) منها (التهاون بالحج بعد الاستطاعة) عليه بنفسه أو بغيره وتأخيره (الى أن يموت) قبل أن يحج وقد عد في الزواجر تركه مع القدرة عليه الى أن يموت كبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام " من ملك زادا وراحلة تبلغة الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرنيا اهـ بغية المسترشدين صـ 165 (مسألة : ش) : يستثنى من مـدة الإجارة زمن المكتـوبة ولو جمعة والرواتب والطهارة، فلو فقد الطهورين فصـلى لحرمة الوقت ثم أعـادها بأحدهما نقص قدرها من الأجرة، كما لو أعادها لنحو حدث، لأن منفعة الأجير مستغرقة للمستأجر إلا ما استثني شرعاً اهـ. Deskripsi Masalah Linda Sandrawati dan Fitriani adalah kakak beradik yang sangat akrab dari waktu kecil hingga dewasa dengan belahan kasih sayang dari kedua orang tuanya, keduanya pun menjadi seorang cewek yang menjadi idaman setiap pemuda yang bertemu dengan keduanya. Namun jodoh tidak mungkin bisa lepas dari keduanya berjalannya waktu membuat sang adik menemukan pujaan hatinya. Tak lama kemudian, sang adik pun melangsungkan pernikahannya dengan Abu Rizal Efendi Aziz sedangkan adat istiadat yang ada di desa Nostalgia tersebut adalah apabila ada kakak beradik yang mana sang adik ingin melangsungkan pernikahan yang lebih awal dari kakaknya maka sang mempelai pria harus juga melamar sang kakak. Pada akhirnya, pernikahanpun berjalan sukses tanpa akses Pertanyaan a. Bagaimana Syar’i memandang lamaran pada sang kakak tersebut ? b. Adakah dalil khusus tentang lamaran tersebut ? Rumus Jawaban a. Sebetulnya itu bukan lamaran tapi hanya pemberian biasa (shodaqoh), dengan tujuan untuk menjaga perasa'an sang kakak yang di duga kurang laku, dan menghindari cemoohan masyarakat (takut sangkal Mdr). b. Tidak ada Referensi 'Umdatu al-Mufty Juz. 01 Hal. 86 عمدة المفتي والمستفتي جـ 1 صـ 76 فكل عادة لم يدل دليل شرعي على جوازها بعمومه أو خصوصه فهي بدعة مذمومة بنص الشارع بقوله " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " أي صاحبها أي مستحق لدخول النار إن لم يعف عنه ربه سبحانه وكل بدعة دل الشرع بعموم أدلته أو خصوصها على جوازها فهي جائزة , ولاخصوصية لأهل الأمصار على غيرهم في شيء من الأحكام , كيف وقد دل الشرع على قبح هذا الفعل من هؤلاء الحجاج ؟ ومن استدل من هؤلاء الحجاج الطغام على جواز فعلهم بقول الفقهاء العادة محكمة فقد كذب على الفقهاء ويتجارأ على الله ورسوله فالعادة وإن كانت حسنة لا مدخل لها في تحليل شيء أو تحريمه لأن الأحكام انما تُتَلقَّى من أدلة الشرع فهي لاتصلح دليلا لحكم شرعي فكيف تعارض حكما شرعيا من الكتاب والسنة والاجماع على تحريمه ؟ وانما تصلح دليلا للتقديرات الشرعية التي لم يرد فيها تقدير من الشارع ولا عرف من اللغة وقد استدل القاضي حسين وغيره لاعتبار هذه القاعدة فيما ذكرناه من التقديرات بما يروى من كلام النبي j بلفظ " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " ورَدَّ الحافظ العلائي بأنه لا أصل له في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لابسند صحيح ولا ضعيف وانما هو من كلام ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه رواه عنه الامام أحمد في مسنده وكلام الصحابي ابن مسعود وغيره ليس بحجة ومعناه صحيح , لأن الآلف واللام في المسلمون للعموم فمراده أن إجماع المسلين على شيء أنه حسن أي مندوب أو جائز فهو كذلك اهـ Deskripsi Masalah Sudah tidak asing lagi kita dengar yang namanya zakat fitroh di bulan suci ramadhan, di suatu saat ibu Ida ingin menzakati anaknya keguru ngajinya yang ada di Madura, di karenakan ibu Ida tidak menemukan orang untuk menitipkan uang zakat fitrohnya maka ibu Ida memilih jalan pintas dengan menelpon si guru tersebut lalu ibu ida bilang" ustad, saya ingin menzakati anak saya Fatima kepada ustadz akan tetapi saya tidak menemukan orang untuk menitipkan uang, bagaimana seandainya saya belikan pulsa seharga zakat terebut". Pertanyaan a. Bagaimana menurut kaca mata fiqh menanggapi permasalahan di atas ? b. Kalau tidak boleh bagaimanakah solusinya? Rumus Jawaban a. Tidak boleh zakat dengan pulsa, karena tidak bisa di qobd (diterima) b. Wajib mengqodlo'. Referensi Al-Majmu' Juz. 05 Hal. 429 I'anatu ath-Thalibin Juz. 02 Hal. 174 المجموع شرح المهذب جـ 5 صـ 429 (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة أم من غيره الا في مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على انه لا تجزئ القيمة في الاضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا أدى عن خمسة جياد دونها في الجودة أجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجزئه الاول كذا حكاه أبو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق * واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله j لأخذ زكاتهم وغيرها " ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لاصحاب النبي j بالمدينة " ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وفي الحديث الصحيح " في خمس وعشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون " قالوا وهذا نص على دفع القيمة قالوا ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ولان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولانه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الى جنس واستدل اصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنه وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول كما لا يجوز في الاضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الاصول التى وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين اهـ إعانة الطالبين جـ 2 صـ 174 ( وحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق ويجب القضاء فورا لعصيانه ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويسن أن لا تؤخر عن الصـلاة العيد بل يكره ذلك نعم يسن تأخيرها لانتظار نحو قريب أو جار مالم تغرب الشمس ( قـوله وحرم تأخيرها ) أي الفطرة أي إخراجها وذلك لأن القصد إغناء المستحقين في يوم العيد لكونه يوم سرور( قوله بلا عذر ) فإن وجد لم يحرم التأخير قال ع ش ليس من العذر هنا انتظار الأحوج ( قوله كغيبة مال إلخ ) تمثيل للعذر وظاهر كلامه أنه لا فرق في غيبة ماله بين أن تكون لمرحلتين أو دونها اهـ Deskripsi Masalah Seiring dengan era globalisasi seperti masa kini, barang yang jauh seakan menjadi dekat maka, barang yang tidak mungkinpun menjadi mungkin seperti halnya seseorang khuntsa musykil melakukan hubungan intim dengan cara individual hingga khuntsa musykil tersebut menghasilkan anak (hamil). Setelah anak tersebut tumbuh besar berinisiatif untuk menikah. Pertanyaan a Siapakah yang akan menjadi wali dari anak tersebut ? b Dan berstatus apakah anak tersebut? Rumus Jawaban a. Karena khuntsa musykil setelah lahir bukan musykil lagi tapi sudah jelas perempuan, maka yang menjadi wali dari anak tersebut adalah hakim atau yang sepadan dengan hakim seperti Qadli. b. Berstatus anak dari perempuan tadi, serupa dengan nabi Isa As. Yang lahir tanpa ayah. Referensi Hasyiyatu al-Bajury Juz. 02 Hal. 207 Hasyiyatu al-Bajury Juz. 02 Hal. 199 Tafsir Assirojul Munir juz 02 Hal. 330 حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي جـ 2 صـ 207 (ثم الحاكم) يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء (قوله ثم الحاكم) عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو لهذا بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقع، جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ما هو ظاهر اطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لايجوز أن يحكما إلا مجتهدا وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك (قوله يزوج) أي المرأة التي في محل ولايته لا الخارجة عن محل ولايته فلو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم زوجها بعد وصولها اليه صح لا قبله فلا يصح وإن رضيت كما ذكره الرافعي في آخر باب القضاء على الغائب اهـ حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي الجزء الثاني صـ 199 (ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط) الأول (الاسلام) فلايكون ولي المرأة كافرا – الى أن قال- (و) الخامس (الذكورة) فلاتكون المرأة أو الخنثى وليين (وقوله الذكورة) أي يقينا في كل من الولي والشاهدين فلاينعقد النكاح بشهادة النساء ولابرجل وامرأتين (وقوله فلاتكون المرأة أو الخنثى وليين) أي ولاشاهدين أيضا نعم إن اتضح الخنثى بعد العقد بالذكورة تبينت صحة النكاح في الولي والشاهدين حتى لو كان الشاهدان خنثيين ثم بانا رجلين فالأصح الصحة اهـ تفسير السراج المنير جـ 2صـ 330 {فأرسلنا} لأمر يدل على عظمتنا {إليها روحنا} أي : جبريل عليه السلام ليعلمها بما يريد بها من الكرامة بولادة عيسى عليه السلام من غير أب لئلا يشتبه عليها الأمر فتقتل نفسها غماً {فتمثل لها} أي تشبح بشين معجمة ثم باء موحدة ثم حاء مهملة وهو روحاني بصورة الجسماني {بشراً سوياً} في خلقه حسن الشكل اهـ Deskripsi Masalah Menurut keterangan yang kami temukan dalam kitab al-Fawaidu al-Janiyah karya Syekh Yasin bin Isa al-Padang al-Makky (Juz 2 hal. 409, Dar Fikr ) di jelaskan bahwa seorang wanita janda (tsayyib) yang proses pernikahannya tanpa seorang wali dan juga tanpa kesaksian dari saksi maka menurut jumhur ulama' tidak disahkan. Namun, menurut Imam Daud adh-Dhahiri praktek pernikahan seperti diatas sah-sah saja. Pertanyaan a. Siapa dan bagaimanakah biografi Imam Daud adh-Dhahiri ? b. Adakah karya-karya beliau? c. Bolehkah kita taqlid terhadap pendapat Imam Daud adh-Dhahiri tersebut? Rumus Jawaban a. Nama beliau : Al-Imam Abu Sulaiman Daud bin Ali Al-Asfihani Yang masyhur dengan nama Daud Al-Dhohiri, Biografi Pendek : beliau lahir di kufah pada tahun 200. baca al-aziz halaman 74, beliau di besarkan di Baghdad di masa itu beliau termasuk orang yang hebat, sehingga menurut sebagian ulama’ beliau sangat alim, wari’, hafidz dan orang heboh. Namun beliau sering mengedepankan akal dengan bukti dalam kitab طبقات الفقهاء halaman 92/1 : كان داود عقله اكثر من علمه beliau sangat terkenal di wilayah Bagdad, Andalus dan Faris. Dan disana banyak sekali pengikutnya. Ada catatan kecil menurut صاحب العزيز beliau menganggap bahwa qiyas bukan dasar hukum. Wafatnya di Bagdad 270 H. b. Ada di antaranya kitab al -Istinbat dan azzahroh. c. Sebetulnya taqlid pada salah satu madhab, baik dari madhab arba’ah atau yang lain dalam beberapa mas’alah boleh menurut beberapa ulama’ selama : - Terjaga madzhabnya (tidak syadz) - Terbukukan, karena dengan dibukukannya sebuah madzhab akan tertera syarat yang harus diikuti muqollid - namun khusus dalam mas’alah ini menurut beberapa Ulama’ di antaranya Imam syabromallisi harom taqlid pada pendapat Imam Daud al-dhohiri, karena لعدم استيفاء الشروط كلها Referensi Muqoddimatu al–Aziz Hal. 72 Fiqhul Islami Juz. 01 Hal. 28 Tobaqoti as-Syafi’iyah Juz. 01 Hal. 77 Mu’jamul Muallifin Juz. 04 Hal. 139 Hasyiyah Atthor Juz. 04 Hal. 462 Tarajimu Syu'ara al-Mausu'ah Juz. 01 Hal. 730 Fatawa al-Kubro Juz. 04 Hal. 105 Hawasyi al-Syarwany Juz. 07 Hal. 238 Tanwirul al-Qulub Hal. 400 Hasyiyatu al-'Athar 04 Juz. Hal. 462 مقدمة العزيز صـ 72 سادسا: التعريف به: هو الإمام أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني المشهور بداود الظاهري مولده: ولد رضي الله عنه سنة مائتين بالكوفة. مكانته: يعتبر الإمام داود الظاهري من أئمة المسلمين و علَما من أعلام الدين ورعا حافظا ثقة اشتهر مذهبه في بغداد والأندلس وكان له أتباع كثيرون غير أنهم انقرضوا بعد القرن الخامس الهجري وكان داود الظاهري متعصبا للمذهب الشافعي غير أنه كان يرى أن القياس لا يعتبر مصدرا تشريعيا مطلقا كما اشتهر عنه الأخذ بظاهر الكتاب والسنة و أن عمومات الكتاب والسنة تفي بكل أحكام الشريعة و تكوّن له بمجموع هذه الآراء و غيرها ما يعرف بمذهب أهل الظاهر وفاته : توفي داود الظاهري رحمه الله ببغداد سنة سبعين ومائتين هجرية اهـ طبقات الفقهاء جـ 1 صـ 92 أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني : ولد سنة اثنتين ومائتين ومات سنة سبعين ومائتين وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وكان زاهداً متقللاً. قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: كان داود عقله أكثر من علمه. وقيل أنه كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر وكان من المتعصبين للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد، وأصله من أصفهان ومولده بالكوفة، ومنشؤه ببغداد، وقبره بها في الشونيزية اهـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع جـ 4 صـ 462 وقال في الأشباه والنظائر وقفت على مصنـف لداود نفسه وهو رسالة أرسلها الى المزني ليس فيها الا الاستدلال على نفي القياس ثم حرصتُ كل الحرص على أن أبصر فيها تفرقة بين الجلي والخفي أو تصريحه بعدم التفرقة فلم أجد ما يدل على واحد منهما وهذه الرسالة عندي بخط قديم مكتوب قبل الثلاثمائة وقد قرأت منها على الوالد رحمه الله كثيرا في سنة ست وأربعين وسبعمائة أو قبلـها أو بعدها بيسير ثم الآن في الأقيسة الجليـة منها "الاستنباط" فلعل هذا مأخذ الوالد رحمه الله فيما كان ينقله عنه اهـ الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 4 صـ 105 وسئل هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولي ولا شهود أو لا وإذا وطئ هل يحد أو لا ففي نفائس الأزرقي ما صورته إذا نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدا لمالك ووطئ فإنه لا يحد فلو نكح بلا ولي ولا شهود أيضا حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين اتفقا على بطلانه قلت ولا يخلو من نظر فإن ظاهر كلام التنبيه أنه لا يحد وأيضا فقد حكى النووي في شرح مسلم أن نكاح المتعة لا ولي فيه ولا شهود على ما دل عليه الحديث فإذا كان كذلك فلا حد وقد رأيت جوابا منسوبا إلى الفقيه الصالح محمد بن عمرو أنه لا يحد في النكاح بلا ولي ولا شهود على الصحيح ويؤيده ما حكيناه عن النووي في شرح مسلم اهـ فبينوا لنا حكم هذه المسألة بيانا شافيا فأجاب بقوله لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود ومن وطئ في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد فقد قال الزركشي في تكملته عبارة المحرر كالنكاح بلا ولي ولا شهود ومراده النكاح بلا ولي فقط أو النكاح بلا شهود فقط لا المجموع أي الخالي عنهما ويرشد إليه جعله مثالا للمختلف فيه فإن فاقد كل منهما مجمع على تحريمه لكن فيه إيهام فلذا عدل عنه المنهاج إلى أحدهما قال وما ذكرناه عند فقد كل منهما خصه القاضي حسين بالشريفة فأما الدنية فلا حد لخلاف مالك فيه ا هـ حواشي الشرواني جـ 7 صـ 238 قوله ( كما مر ) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن ( بلا ولي ) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اهـ مغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنى اهـ قال ع ش قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اهـ الفتاوى الكبرى جـ 4 صـ 117 وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم لا فما الدليل عليه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر وجزم به ابن الصلاح وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدون مذهبه وبأن التقليد متعين للأئمة الأربعة فقط قال لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم ففيه فتاوى مجردة لعل لها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه فيها لظهر خلاف ما يبدو منه فامتنع التقليد إذا لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم اهـ والقول الثاني جواز تقليدهم كسائر المجتهدين قال ابن السبكي وهو الصحيح عندي غير أني أقول لاخلاف في الحقيقة بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقا وإلا فلا اهـ ويؤيده ما نقله الزركشي عن جمع من العلماء المحققين أنهم ذهبوا إلى جواز تقليدهم واستدل له ثم قال وهذا هو الصحيح إن علم دليله وصح طريقه ولهذا قال ابن عبد السلام في فتاويه إذا صح عن صحابي ثبوت مذهب جاز تقليده وفاقا وإلا فلا لا لكونه لا يقلد بل لأن مذهبه لم يثبت كل الثبوت اهـ كلام الزركشي فتأمله مع قول ابن عبد السلام وفاقا يتضح لك اعتماد ما ذكره ابن السبكي ومقتضى قول المجموع فعلى هذا أي وجوب التمذهب بمذهب معين يلزم أن يجتهد في إثبات مذهب إلى أن قال وليس له التمذهب بمذهب أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسط دليله وبين أن مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أقوم المذاهب إن ذلك مفرع على القول الضعيف ويدل له قول ابن برهان تقليد الصحابة مبني على جواز الانتقال في المذاهب فمن منعه منع تقليدهم لأن فتاويهم لا يقدر على استحضارها في كل واقعة حتى يمكن الاكتـفاء بها فيؤدي إلى الانتقال ومذاهب المتأخرين تمهدت فيكفي المذهب الواحد المكافئ طول عمره اهـ وهو حسن بالغ وبه يعلم جوازتقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب معين خلافا للحنفية اهـ حواشي الشرواني على التحفة جـ 9 صـ 156 وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه وعبارة المغني ويجب في الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اهـ ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح يعني شيخ الاسلام حلبي وسلطان اه قوله: (على أن الواو فيها بمعنى أو إلخ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي: وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اهـ سم قوله: (حكم انتفائه إلخ) أي حكم خلو النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه قوله: (أو بلا ولي) إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر قوله: (أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود قوله (بخلافه بلا ولي وشهود) مرما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي : أن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اهـ طبقات الشافعية جـ 2 صـ 289 ذكر اختلاف العلماء فى أن داود وأصحابه هل يعتد بخلافهم فى الفروع الذى تحصل لى فيه من كلام العلماء ثلاثة أقوال أحدها اعتباره مطلقا وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادى أنه الصحيح من مذهبنا وقال ابن الصلاح إنه الذى استقر عليه الأمر آخرا والثانى عدم اعتباره مطلقا وهو رأى الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى ونقله عن الجمهور حيث قال قال الجمهور إنهم يعنى نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء وإن ابن أبى هريرة وغيره من الشافعيين لا يعتدون بخلافهم فى الفروع وهذا هو اختيار إمام الحرمين وعزاه إلى أهل التحقيق فقال والمحققون من علماء الشريعة لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا وقال فى كتاب أدب القضاء من النهاية كل مسلك يختص به أصحاب الظاهرعن القياسيين فالحكم بحسنه منصوص قال وبحق قال حبر الأصول القاضى أبو بكر إنى لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم وقال فى باب قطع اليد والرجل فى السرقة كررنا فى مواضع فى الأصول والفروع أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة انتهى والثالث أن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلى قلت وهو رأى الشيخ أبى عمرو بن الصلاح وسماعى من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله أن الذى صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلى وإن نقل إنكاره عنه ناقلون قال وإنما ينكر الخفى فقط قال ومنكر القياس مطلقا جليه وخفيه طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم اهـ تنوير القلوب صـ 400 (ومنها) مانسب الى داود الظاهري من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلاتغتر بما ذكره بعضهم في جواز تقليده فيه وممن صرح بحرمة تقليده في هذا القول العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية Deskripsi Masalah Di zaman kemajuan ini, mengenal tokoh-tokoh Islam tidak hanya sekedar dongeng dari guru atau buku-buku cerita, tapi dengan mengadakan tour atau semacam kita dapat langsung berziarah kemakamnya, misalnya kemakam walitullah Sunan Ampel, mungkin karena pesatnya pengunjung dari berbagai penjuru desa atau kota yang berdatangan maka tak sedikit area makam ditemukan semacam tulisan " Selamat datang Di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel " namun ironisnya disana terdapat campur baur (ikhtilat) antara laki-laki dan perempuan yang mana sulit untuk dihindarkan. Pertanyaan a Bagaimana hukum menulis " Selamat datang Di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel " yang kesannya menjadikan kuburan sebagai tempat wisata, bukan tempat dzikrul maut? b Masih sunnahkah berziarah, pada tempat yang terdapat ikhtilat seperti halnya di deskripsi di atas? c Siapakah yang harus bertanggung jawab (berdosa) jika terjadi hal-hal yang tak di inginkan oleh syari'at? Rumus Jawaban a. Boleh selama untuk menarik simpati para peziaroh serta tidak di duga akan menimbulkan adanya kemungkaran. b. Tetap di sunnahkan tapi usaha sebisanya agar tidak ikhtilat bahkan kalau bisa harus Amar ma'ruf nahi mungkar. c. Semua pihak yang punya peran terjadinya kemungkaran dan orang yang mengetahui dan mampu namun tidak ingkar. Referensi Ihya' 'Ulumiddin Juz 03 Hal. 139 Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro Juz. 02 Ha. 27 Bughyatu al-Mustarsyidin Ha. 353 إحياء علوم الدين جـ 3 صـ 139 وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلما أو دفع عنه ضررا وقال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن النبي j فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره أما ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك فيقول ما زنيت وما سرقت وقال j من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا وأما عرض غيره فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطييبا لقلبها أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الانسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذورا حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرات وذلك حرام وقالت أسماء سمعت امرأة سألت رسول الله j قالت إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضارها بذلك فهل علي شيء فيه فقال j المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وقال j من تطعم بما لا يطعم أو قال لي وليس له أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زور يوم القيامة ويدخل في هذا فنرى العالم لما لا يتحققه وروايته الحديث الذي لا يتثبته إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه فهو لذلك يستنكف من أن يقال لا أدري وهذا حرام ومما يلتحق بالنساء الصبيان فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب إلا وعد أو وعيد أو تخويف كاذب كان ذلك مباحا نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ولكن الكذب المباح أيضا قد يكتب ويحاسب عليه ويطالب بتصحيح قصده فيه ثم يعفى عنه لأنه إنما أبيح بقصد الإصلاح ويتطرق إليه غرور كبير فإنه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستغن عنه وإنما يتعلل ظاهرا بالإصلاح فلهذا يكتب وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا والحزم تركه إلا أن يصير واجبا بحيث لا يجوز تركه كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض إذ قـال j من كذب علي متعمـدا فليتبوأ مقعده من النار حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفـق عليه من طـرق وقد تقـدم في العلم وهذا لا يرتكب إلا لضرورة ولا ضرورة إذ في الصـدق مندوحة عن الكـذب ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها اهـ الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 2 صـ 24 (وسئل) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك . (فأجاب) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته j رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطـواف والرمـل بل والوقوف بعـرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلنـاه وقررناه وإلا لم يكن له وجـه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنـوع وبتقـدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به اهـ بغية المسترشدين صـ 535 وليس لعامي يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه حتى يعلم أنه مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل ولالعالم أن ينكر مختلفاً فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال أنه قلد من يرى حله أو جهل حرمته -الى ان قال- الثاني ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً عند فاعله ، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان ، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً الثالث : المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخيران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج : وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق ، إذ بها تنـدفع المنكرات وتصير الحسبـة من القربـات وإلا لم يقبـل منه بل ربمـا تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع اهـ Deskripsi Masalah Eksistensi sanad muttashil dalam mengajarkan sebuah kitab adalah hal yang penting supaya seorang alim tidak keliru dalam menjabarkan isi kitab dan tetap sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh sang pengarang. Syakh Abdullah bin Mubarok berkata, "الإسناد من الدين لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء " problem yang muncul terkadang seorang guru memberanikan diri mengajarkan suatu kitab sementara tidak punya sanad yang muttashil sehingga sedikit banyak ada keterangan yang ia sampaikan dengan pemahaman dengan berlandaskan sendiri. Pertanyaan a Wajibkah seorang guru mempunyai sanad muttashil pada pengarang kitab yang ia ajarkan? b Kalau tidak, bagaimana penafsiran maqolah ibn Mubarok tersebut? Rumus Jawaban a. Tidak wajib selama bertujuan untuk mengambil pendapatnya ulama' serta tidak diragukan lagi kandungan kitabnya. Sedangkan mengenai sanad dalam arti punya guru yang muttashil diperlukan untuk menghasilkan sirri dan barokah tersembunyi dari sebuah kitab b. Penafsiran maqolah tersebut hanya terkait dengan periwayatan Hadits atau untuk menyemangatkan santri agar suka mencari sanad. Referensi Al-Asybah wa an-Nadza'ir Hal. 507 'Ulumu al-Hadits Juz. 01 Hal. 71 الأشباه والنظائر لجلال السيوطي صـ 507 الرابع : عمل الناس اليوم على النقل من الكتب و نسبة ما فيها إلى مصنفيها قال ابن الصلاح : فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان و إلا فلا يأتي بصيغة الجزم و قال الزركشي في جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة و لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها و قال الكيا الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه و يحتج به و قال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز لأنه لم يسمعه و هذا غلط وقال ابن عبد السلام أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها و الاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية و لذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة و الطب و سائر العلوم لحصول الثقة بها و بعد التدليس و من اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها و قد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار و لكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب و هم كفار لبعد التدليس اهـ علوم الحديث فى ضوء تطبيقات المحدثين النقاد جـ 1 صـ 71 كانت جهود الائمة فى عصور الرواية وعصـورما بعـد الرواية لحفظ السنة النبوية قد شكلت منهجا صلبا أمام الكاذبين بحيث أصبح من المستحيل أن يخـرقوه مهما حاولوا . ومن أهم تلك الوسائل: طلب الاسناد لكل خبر عن النبي j فى عصور الرواية طلب الاسنـاد لكل نسخة يملكها المحدثون فى عصورما بعد الرواية ولذلك قال ابن المبارك الاسناد من الدين لولاه لقال من شاء ما شاء ومعنى ذلك أن الاسناد هو الذي منع أن يقول من شاء ما شاء فى السنة النبوية حيث يطالب الراوي بسنده فإذا وضع إسنادا من عنده أو ركب الحديث برواية الثقات سرعان ما انكشفت زيغة وافراؤه وفضح نفسه الى الأبد اهـ Deskripsi Masalah Di era modern ini cukup banyak cara untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyembuhan dari dalam atau dari luar, seperti Koyo Cabe untuk meringankan pegel linu dan Hansapplas untuk menjegah infeksi pada luka. Dan vick inhaler untuk hidung tersumbat. Pertanyaan a Apakah Koyo Cabe dan Hansapplas dapat dikategorikan jabirah? b Apakah vick inhaler, dapat dikategorikan ain yang dapat membatalkan puasa? Rumus Jawaban b Koyo Cabe dan Hansaplas semakna dengan jabiroh dan disebut juga dengan satir. b Tidak, karena bukan 'Ain Referensi Mughni al-Muhtaj Juz. 01 Hal. 94 Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 111 Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 27 مغني المحتاج جـ 1 صـ 94 ( فإن كان ) على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه ساتر ( كجبيرة لا يمكن نزعها ) لخوف محذور مما تقدم بيانه وكذا اللصوق بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء والجبيرة بفتح الجيم والجبارة بكسرها خشب أو قصب يسوى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر وقال الماوردي الجبيرة ما كان على كسر واللصوق ما كان على جرح ومنه عصابة الفصد ونحوها ولهذا عبر المصنف بالساتر لعمومه ومثل بالجبيرة وإذا عسر عليه نزع ما ذكر ( غسل الصحيح ) على المذهب لأنها طهارة ضرورة فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن ( وتيمم ) لما روى أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات أن النبي j قال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ( كما سبق ) في مراعاة الترتيب في المحدث وتعدد التيمم عند تعدد العلة وغير ذلك مما مر وفهم منه أنه إذا أمكن النزع بلاخوف وجب وهو كذلك قطعا ونقل عن الأئمة الثلاثة عدم الوجوب وقد يفهم من قوله كما سبق الجزم بوجوب التيمم كالمسألة قبلها وليس مرادا ففيه قولان مشهوران صرح بحكايتهما التنبيه أظهرهما أنه يتيمم ( ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته ) التي يضر نزعها ( بماء ) استعمالا للماء ما أمكن بخلاف التراب لا يجب مسحها به وإن كانت في محله اهـ بغية المسترشدين صـ 111 فائدة : لا يضر وصول الريح بالشـم ، وكـذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإن تعمده لأنه ليس عيناً، وخرج به ما فيه عين كرائحة النتن، يعني التنباك لعن الله من أحدثه لأنه من البدع القبيحة فيفطر به ، وقد أفتى به زي بعد أن أفتى أوّلاً بعدم الفطر قبل أن يراه اهـ ش ق. وقال بج لو وصل ماء الغسل إلى الصماخين بسبب الانغماس ، فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا فلا ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده من غير مأمور به اهـ فائدة : قال الشوبري: محل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله من أهلها ، أما هي فلا يفطر بها اهـ. ولو رأى صائماً أراد أن يشرب مثلاً فإن كان حاله التقوى وعدم مباشرة المحرمات فالأولى تنبيهه ، وإن كان غالب حاله ضد ذلك وجب نهيه قاله الحباني ، اهـ مجموعة بازرعة اختصار فتاوى ابن حجر اهـ بغية المسترشدين صـ 27 مسألة : ب) الفرق بين دخان النجاسة وبخارها أن الأول انفصل بواسطة نار، والثاني لا بواسطتها قاله الشيخ زكريا وقال أبو مخرمة: هما مترادفان ، فما انفصل بواسطة نار فنجس وما لا فلا، أما نفس الشعلة أي لسان النار فطاهرة قطعاً، حتى لو اقتبس منها في شمعة لم يحكم بنجاستها اهـ Deskripsi Masalah Di daerah kami ada makam yang sangat anker, sering sekali terjadi hal-hal ynag berbau mistik seperti penampakan-penampakan ( jerengkong= Madura). Walau demikian tidak jarang dari orang-orang yang punya hajat atau masalah meluangkan waktunya untuk bersimpuh dan baca-baca. Konon, katanya dimakam tersebut terdapat benda-benda antic baik berupa pusaka atau benda lainnya. Akhirnya masyarakat sekitar berlomba-lomba untuk mendapatkannya, yaitu dengan cara bertapa dimakam tersebut sampai beberapa hari. Setelah beberapa hari mereka jalani, akhirnya juga bisa diperoleh baik yang berupa pusaka atau benda-benda lainnya. Namun setelah semua sukses, muncullah permasalahan baru yaitu dari pihak ahli waris merasa lebih berhak untuk memiliki barang tersebut, sehingga menuntut untuk dikembalikan kepada ahli warisnya. Pertanyaan a Siapakah yang lebih berhak untuk memiliki barang tersebut? b Berstatus apakah barang tersebut dalam perspektif fiqh? c Bagaimanakah barang tersebut apabila diperjual-belikan? Rumus Jawaban a. Karena hal ini mengikuti konsep mal doi' maka tidak bisa di miliki orang yang menemukan kecuali memenuhi syarat-syarat : o Sudah tidak punya potensi untuk melacak pemiliknya o Tidak ada lagi intansi terkait (Baitul Mal) yang dapat di percaya untuk menyimpan, mengelola dan alokasikan untuk Masolihul Ammah. o Orang yang mau memiliki termasuk dalam daftar alokasi Masolihul Muslimin . Catatan : kalau ada perselisiahan semua orang dalam pengakuan kepemilikan, maka yang berhak adalah yang punya saksi (Bayyinah). b Di namakan mal doi' karena belum di ketahui pemiliknya baik di tanah milik atau bukan. c. Boleh bila, tidak ada hakim yang bisa di percaya, tidak untuk di miliki, kecuali bila sesuai dengan kreteria sub A Referensi Bughyatu Al-Musytarsyidin Hal 330. Mughny Al-Muhtaj Juz 4 Hal 461 Tuhfah Al-Muhtaj Juz Tuhfatul Murid Hal 90 بغية المسترشدين صـ 330 (مسألة): حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع، إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوباً عند أمين، ولا يستحق آخذه جعلاً، وإن تكرر له من بعد أو أطلعه في سفينته، فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال إهـ مغني المحتاج جـ 4صـ 461 ( تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص ) حد ( قذف ) فلا يستقل صاحبها باستيفائها لعظم خطرها والاحتياط في إثباتها واستيفائها فلو خالف واستوفى بدون ذلك وقع الموقع في القصاص دون حد القذف كما سبق للمصنف في بابه نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان كان له استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته تنبيه قوله عند قاض قد يفهم أنها لا تصح عند غيره وليس مرادا بل السيد يسمع الدعوى على رقيقه وإن لم يكن قاضيا وكذلك المحكم إذا رضيا بحكمه وكذا الوزير والأمير ونحوهما بناء على صحة الشهادة عندهما كما مر في بابها وتقييده بالعقوبة قد يفهم أنه لا يشترط الدعوى عند القاضي في غيرها وليس مرادا بل لا بد في كل مجتهد فيه كعيوب النكاح والعنة والفسخ بالإعسار بالنفقة ونحوه عند التنازع والاحتياج إلى الإثبات والحكم فيها من الرفع إلى القاضي والدعوى عنده ما خرج المال عن هذا إلا لأن المستحق قد يستقل بالوصول إلى حقه فلا يحتاج إلى دعوى إهـ تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 26 صـ 210 ( كتاب اللقطة ) بضم فسكون أو فتح وهو الأفصح ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتح أوليه وهي لغة ما يؤخذ بعد تطلب وشرعا مال ومنه ركاز بقيده السابق فيه أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته فما وجد بمملوك لمالكه فإن لم يدعه أول مالك فلقطة نعم ما وجد بدار حرب ليس بها مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة أو به فلقطة وما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو حجره أو داره وودائع مات عنها مورثه ولا تعرف ملاكها مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره للإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرفه لمصارف بيت المال وحيث لاحاكم أو كان جائزا فعل من هو بيده فيه ذلك كما مر نظيره قال الماوردي ولو وجد لؤلؤا بالبحر خارج صدفه كان لقطة ؛ لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه وظاهره أنه لا فرق بين المثقوب وغيره لكن قال الروياني في غير المثقوب إنه لواجده ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه فهو له وإلا فلقطة وزعم أن البحر ليس معدنه ممنوع فقد نص الشـافعي رضي الله تعالى عنه على أنه ينبت في البحر قال جمع وما أعرض عنه من حب في أرض الغير فنبت يملكه مالكها ومن اللقطة إن تبدل نعله بغيرها فيأخذها فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفرا بشرطه وأجمعوا على جواز أخذها في الجملة لأحاديث فيها يأتي بعضها مع أن الآيات الشاملة للبر والإحسان تشملها وعقبها للهبة ؛ لأن كلا تمليك بلا عوض وغيره لإحياء الموات ؛ لأن كلا تمليك من الشارع ويصح تعقيبها للقرض ؛ لأن تملكها اقتراض من الشارع إهـ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد صـ 90 وقال الشعراني ذكر لي بعض المشايخ إن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه اهـ Deskripsi Masalah Sudah kita ketahui bersama, banyak dari kalangan telah melihat seseorang yang mengaku dirinya tasawwuf dan selalu bersama Allah Swt. Sehingga ia terkadang meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat islam seperti shalat, puasa dan yang lainnya, ironisnya bagi orang yang sangat fanatik baginya telah mengatakan bahwa ia adalah seorang wali Allah. Pertanyaan Bagaimanakah hukumnya status dari orang tersebut, apakah bisa dikategorikan orang wali atau malah sebaliknya (murtad) ? Rumus Jawaban Orang yang mengaku demikian wajib di bunuh. Referensi I'anatu ath-Thalibin Juz. 04 Hal. 139 إعانة الطالبين جـ 4 صـ 139 فائدة قال الغزالي من زعم أن له مع الله حالا أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم نحو شرب الخمر وجب قتله وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر اهـ Deskripsi Masalah Kerap kali kita jumpai dalam sebuah buku dibagian cover dalamnya, tertulis larangan memperbanyak buku. Padahal buku itu jelas-jelas telah di beli ( menjadi hak milik resmi). Seperti ; " Dilarang memperbanyak isi buku atau sebagiannya tanpa seizin tertulis dari penerbit Aal Right Reserved, hak terjemahan dilindungi undang-undang ". Hal tersebut, memang telah berlandasan UUD 45 sebagaimana PASAL 44 ayat I dan II yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu di pidana dengan penjara paling lama 7 (tahun) dan atau di denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah) (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, menge-darkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta Sebagaimana di maksudkan dalam ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan di denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta). Larangan semacam itu, juga dijumpai dalam kitab الأخلاق للبنين dan buku terjemahan dari kitab kuning, yang secara syar'ie wajib untuk di ajarkan. Pertanyaan a. Dibenarkankah larangan sebagaimana diatas, melihat مبيع telah menjadi hak milik perorangan ? b. Dan sejauh manakah pengertian كتمان العلم , ketika yang dilarang, sebenarnya adalah yang wajib disebarkan ? c. Bagaimana cara meng-operasionalkan ibarot dibawah ini, ketika dilarikan pada kasus diatas ? بغية المسترشدين صـ 142 مكتبة الهداية (مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور، وكذا إن أضر بملك الغير، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه اهـ Rumus Jawaban a. Dibenarkan. b. Perlu diketahui bahwa larangan di atas, bukan termasuk kitmanu al-ilmi karena dalam prinsip pengarang atau penerbit masik mengijini untuk mempelajari isi kitab atau buku. c. Idem dengan sub a. Referensi Al-Fiqh al-Islamy Juz. 04 Hal. 386 'Umdatu al-Mufty Juz. 02 Hal. 152 الفقه الإسلامي وأدلته جـ 4 صـ 386 حق التأليف والنشر والتوزيع : أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلفـه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي : وهوالفـائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل إليه ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي j فيما رواه البخاري وغيره « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلّف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقاً للحلال. ويُبطل زعمَـهم، أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير أما الكتب القديمة التي لم يَعُد يُعرَف ورثة مؤلّفها فلا مانع من طبعها بشرط عـدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعـلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقـد أو الاتفاق الحـاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17] وبناء عليه يحرم شرعاً نقض بنود الاتفاق، ولايجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما مايقال من جهد دار التوزيع أو النشر، فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه، فهذا له دور ثانوي، بدليل أن كثيراً من الكتب ذات إخراج بديع، ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج . كذلك لايصح القول : إن دار النشر أو التوزيع هي الـتي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلاً مايستفيده صاحب التأليف ذاته. جـ - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه، وحق المؤلف أو الناشر حينئذٍ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات أو الأعراف الشائعـة التي تُعرَفُ من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين والخلاصة: إن البرَّ : ما اطـمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولاشك أن حق المؤلف أصبح معترفاً به في القوانين والأعراف، وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف، وأن فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية، ولايجرؤ على الاعتراف بفعله الآثم، مما يدل على أن عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق، والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل اهـ عمدة المفتي والمستفتي جـ 2 صـ 152 مسألة: لا يجوز أخذ كتاب الغير لينتقل منه مسألة إلا بإذن من مالكه فإن أخذه بغير إذنه ضمنه إن تلف فأمـا إذا لم يأخـذ ونقـل منه المسألة من غير الاستيلاء فهو جائز وان لم يرض صاحبها كاقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير إذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبها بالاطلاع عليه كالرسائل المتضمنة لخبر لا يرضى صاحبه بالعلم بما فيه بخلاف كتب العلم اهـ Deskripsi Masalah Kecelakaan perahu milik seorang nelayan desa Camplong hari Rabu tahun 2008 lalu, melahirkan tanda tanya. Pasalnya, perahu dengan awak kapal sejumlah 7 orang itu, terguling dan tenggelam pada saat berlayar menuju pulau Camplong, tepatnya utara pulau Mandingin, pulau yang menurut keterangan masyarakat sekitar sangat angker. Anehnya, modus kecelakaan itu tidak seperti yang terjadi layaknya pada perahu-perahu lain. Sebab, menurut pernyataan pemilik perahu yang selamat dalam kejadian tersebut, bahwa terbaliknya perahu ini, disebabkan hanya terkena kibasan selendang Nyai Roro Kidul. Versi lain, menyebutkan, ditabrak delman yang ditunggangi Nyai Roro kidul. Dalam kecelakaan ini, telah memakan korban 5 orang. 3 ditemukan dan 2 yang lain menurut orang-orang pintar telah di dijadikan budak dan dibawa ke pantai selatan. Pertanyaan a. Siapakah sebenarnya sosok Nyai Roro Kidul dalam pandangan Islam ? b. Bagaimana hukum mempercayai tempat-tempat angker ? c. Apakah memang benar-benar ada yang namanya Hantu Gentayangan ( Jarengkong) ? d. Wajibkah atas orang-orang pintar memusnahkan Roro Kidul, ketika ia mampu untuk itu. Karena ia adalah dalang dari semua kecelakaan itu ? Rumus Jawaban a. Mauquf b. Boleh, sebab memang satu tempo makhluk halus bertempat ditempat angker seperti rumah kosong, kuburan, dll. Dan tidak ada unsur tathayyur. ( (تطير c. Dalam islam tak dikenal istilah jerengkong d. Boleh membunuh, kalau ia memang betul-betul tahu yang membuat keonaran itu adalah Nyai Roro Kidul, dan tidak membahayakan pada dirinya. Referensi Akamul Marjan Fi AhkamilJan Juz 1 Hal 26 Qurrotul Ain Fatawa Syekh Isma'il al-zein Hal 20 Bughyatul Musytarsyidin Hal. 250 آكام المرجان فى احكام الجان للشبلي جـ 1 صـ 26 الباب الثامن في بيان مساكن الجن فخرج لحاجته وكان إذا خرج لحاجته يبعد فأتيته بأداوة من ماء فانطلق فسمعت عنده خصومة رجال ولغطا ما سمعت أحد من ألسنتهم قال اختصم الجن المسلمون والجن المشركون فسألوني أن أسكنهم فأسكنت المسلمين الجلس وأسكنت الجن المشركين الغور قال الراوي عبد الله بن كثير قلت لكثير ما الجلس وما الغور قال الجلس القرى والجبال والغور ما بين الجبال والبحار وهي يقال لها الجنوب قال كثير وما رأيت أحدا أصيب بالجلس إلا سلم ولا أصيب بالغور إلا لم يكد يسلم اهـ قرة العين بفتاوى إسماعيا الزين صـ 20 خروج شبح الشخص الميت بعد موته سؤل : وقع في بلادنا منذ زمان قديم ما يسمونه بجراغكوغ وتو ضيح المسئلة ان من مات من أهل الفجور يخررج من قبره الخلق يشبه حيوانا ذو صورة مخوفة كان يخرج من قبر ذلك الميت فيذهب الى بيوت الناس يخوفهم بشتى أنواع المخوفات يخوفهم بصورته وصوته وشكله وغير ذلك وهو يتشكل بصور مختلفة عجبية وربما يسمع صوته ولا يرى شخصه وكثيرا ما يتشكل بصورة ذلك الميت تماما ويكون خروج ذلك الشيء الخبيث بعد الغروب الى ان طلع الفجر هذا ما سمعنا من بعض الناس ثم انهم يختلفون بذلك ومنهم من قال انه من روح ذلك الميت اخرجه الله الى هذه الدنيا اعلاما منه سبحانه ان صاحبه كان من اهل الفجور ومنهم من قال انه شيطان يفتن الناس ومنهم من قال انه عمل الميت السيئ خلقه الله وجسمه فنرجو منكم توضيح الجواب والله يجزيكم بالأجر والثواب الجواب : والله الموقق للصواب انه لا ينبغي أن يقول الانسان أن يحدث كل ما سمع وفي الحديث كفى با لمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ولا ينبغي أن يعتقد مثل هذا فقد جاء الشرع الحكيم بالنهي عن مثل هذه الاعتقاد قال j لا عدوى ولاطيرة ولاهامة ولا صفر رواه البخاري ومسلم والهامة هي نوع من الطيور كان أهل الجاهلية يعتقدون ان روح الميت تتجسم فيها وانها تدور حول بيته وتاءتي ليلا الى اهله فنهى رسول الله j عن ذالك وأكّد النهيَ بصيغة النفي اشارة الى ان هذا غير واقع وما في صورة السؤال من هذا النوع فينبغي ان لايعتقد ذلك ولا يصدقه المؤمنون العقلاء وقدرة الله سبحانه وتعالى صالحة لكل شيء لكنه من رحمته لعباده ولا سيما هذه الامة المحمدية جعل بعض الأمور مستورة ومخفية وبعض الامور موكولة اليه لايعلم حقيقة مصيرها الا هو فسبحانه من متفضل كريم جمل الله أحوالنا بالتقوى وجعل مآلنا ومصيرنا الى الغفران والرضا والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ . بغية المسترشدين صـ 250 فائدة : قال المحب الطبري في كتابه التفقيه : يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد إلحاقاً لهم بالفواسق الخمس ، إذ ضررهم أعظم منها ، ونقل الأسنوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحو سمّ ليستريح الناس من ظلمه لأنه إذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدي اهـ. Deskripsi Masalah Sebanyak kurang lebih 215 siswa siswi MI dan MTS Raudlutul Muttaqin, Desa Endrosono, mengalami keresahan, terancam akan sekolah di luar gedung, karena tanah lokasi gedung sekolah di minta kembali oleh pemiliknya. "hal ini terjadi, akibat pada awal pembangunan gedung MI dan MTS, kades (kepala desa) setempat tidak terlalu memikirkan masalah kepemilikan tanah," Ungkap salah satu warga yang bersangkutan. Di situlah polemik mulai muncul. Karena kepemilikan tanah ini belum di alih fungsikan (di ghibahkan), maka ahli waris tanah yang di gunakan untuk pembangunan MI dan MTS pada 1989 tersebut, meminta tanah itu agar kembali menjadi hak pribadi ahli waris. Sementara, gedung yang ada, merupakan hasil dari penggalagan sumbangan dari para relawan, wakaf dan bantuan dari pemerintah. Dan yang menjadi kasus hangat saat ini, Kades, mempunyai langkah untuk membangun madrasah Aliyah (MA), dengan anggaran dana 320 juta, bantuan tunai dari pemerintah. Akan tetapi sebagian masyarakat masih menyangkal rencana kades tersebut dengan pertimbangan " karena pemilik tanah saat ini berencana akan mengambil haknya lagi yang akan di sertai dengan bukti adanya sertifikat ". Pertanyaan a. Bagaimanakah kilasan fiqh menyikapi kasus di atas ? (penarikan tanah, sementara di atas tanah itu dari hasil sumbangan, wakaf dan bantuan pemerintah) b. Jika pembangunan lembaga pendidikan ternyata tidak legal secara syari'at, maka apa yang harus di perbuat olehnya (Kades) terkait dengan dana hasil sumbangan, wakafan dan bantuan tunai dari pemerintah ? (bentuk pertanggung jawabannya) Rumus Jawaban a. Boleh, karena dalam rangka mengambil hak b. Boleh bila yakin bahwa tanah itu belum dipindah hak miliknya. Karena memang tidak mungkin mengambil tanah tanpa merusak bangunan. Karena pihak kades di anggap telah استيلاء على حق الغير عدوانا maka bagi si pemilik tanah membongkar tanpa harus ganti rugi kerusakan tersebut. Referensi Bughyatul Musytarsyidin Hal. 250 Hasyiyatu al-Jamal Juz. 03 Hal. 576 بغية المسترشدين صـ 156 (مسألة : ش) : عقار مشترك وقعت يد أحد الشركاء على جميعه فما تحقق كونه غاصباً بالاستيلاء المعروف من غير إذن شريكه تلزمه أجرته بأقصى الأجر إن اختلفت انتفع بالعقار أم لا ، طلب شريكه الانتفاع بحصته أم لا، إذ ليس لأحد الشريكين الانتفاع بالمشاع بلا إذن شريكه ، فلو بنى أو غرس فيه بلا إذن كلف القلع، وإن كان يقلع ملكه عن ملكه، إذ لايتوصل إلى أداء حق الغير إلا بذلك ، نعم إن كانت حصته متميزة فمانعه الانتفاع غاصب ، وكذا كما لو ترشد أحد الإخوة على أخوته المحاجير من غير وصاية أو إذن قاض واستغلّ أرضهم وأنفق عليهم فيلزمه أقصى الأجر مدة بسطه ، وما أنفقه عليهم بلا إذن فمتبرع به اهـ حاشية الجمل على شرح المنهج جـ 3صـ 576 و شرط في الموقوف كونه عينا معينة ولو مغصوبة أو غير مرئية مملوكة للواقف نعم يصح وقف الإمام من بيت المال تنقل أي تقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا قوله ولو مغصوبة أي ولو كانت العين التي يوقفها المالك مغصوبة عند غيره فلا ينافي قوله الآتي مملوكة اهـ شيخنا قوله أو غير مرئية بأن لم يرها الواقف ويؤخذ من عدم اشتراط الرؤية صحة وقف الأعمى وبه صرح م ر في الشارح قوله نعم يصح وقف الإمام إلخ وحيث صحح وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الرزق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ومن هنا يفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما يصرح به قوله بشـرط ظهور المصلحة فوقفـه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال اهـ ع ش على م ر قوله أيضا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال أي على معين أو على جهة عامة كما أفتى به ابن أبي عصـرون السلطان نور الدين الشهيد لكن قال السبكي أنا لا أفتي به ولا أحكم به والذي أراه أنه لا يجوز وقفه على شخص أو طوائف خاصة اهـ ح ل وعبارة شرح م رنعم يصح وقف الإمام أراضي ببيت المال على جهة ومعين على المنقول المعمول له بشرط ظهور المصلحة في ذلك إذ تصرفه منوط بالمصلحة كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز وحيث صح وقفه فهل يجب على المباشر لوظيفة من وقفه كقراءة درس علم وإمامة مسجد العمل بشرطه أو لا ذهب الجلال السيوطي ومن تبعه إلى أنه لا يجب عليه العمل بما ذكره من الشروط حيث كان مستحقا في بيت المال وذهب الرملي ومن تبعه إلى أنه يجب عليه العمل بشرطه ولا يستحق المعلوم إلا إن باشر العمـل بنفسه أو نائبه تأمل اهـ شيخنـا قوله أم منقولا أي حيـوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكره في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة لهما إذا قلعا من أنه يكون مملوكا للواقف والموقوف عليه إلخ ومحلهما حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما سيأتي اهـ ع ش على م ر قوله أم منقولا أي وقد وقفه غير مسجد أما لو وقف المنقول مسجدا فلا يصح ما لم يثبته في الأرض فإن أثبته بنحو تسميره صح إن كان محله له الانتفاع به وقال شيخنا يختص بمنفعته بنحو إجارة أو وصية لانحو مسجد أو شارع فلا يصح وفيه نظر ولا يضر نقله بعد ذلك وحينئذ يصح الاعتكاف عليه ولو في هوائه لا تحته وكذا يحرم المكث من الجنب فوقه لاتحته ولا يحرم عليه حمله كذا قاله بعض مشايخنا فراجعه فإن فيه نظرا لأنه في هواء المسجد وإن لم يكن عليه والوجه الحرمة فيهما والأقرب صحة الاعتكاف تحته ولو لحامله حيث كان داخلا في هوائه ولا يضر تجدد هواء وزواله كما مر في بلاطة مسجد أخذت منه وشمل ما ذكر الموصي به مدة وغير المرئي كمـا مر والمؤجر كذلك والمغصوب وإن عجز عن تخليصه والمدبر ومعلق العتق بصفة وإذا عتقا بطل الوقف كـذا قاله شيخنا تبعا لشرح شيخنا وفيه نظر إذ الوقف كالبيع وهو لا يبطل بوجود الصفة أو الموت بعده فإن جهل عتقهما على فرض وجوده على معين إذا قلنا بعتقهما اهـ Deskripsi Masalah Mu'amalah yang kian lama berjalan di sebagian masyarakat adalah supir jasa angkutan umum(oplet, dan sejenisnya). Dalam praktiknya, dimana sebelum bekerja, di syaratkan bagi supir JAU, untuk membayar uang sebesar sepuluh juta kepada pemilik JAU sebagai Jaminan dan dan uang itu akan dikembalikan lagi pada supir ketika sudah berhenti bekerja. Setelah uang itu dilunasi, maka pemilik JAU mengharuskan pada supir menyetor uang sebesar seratus ribu rupiah setiap harinya, tanpa mau tahu pendapatan dari pekerjanya. Tidak hanya itu, tuntutan lain semacam biaya kelengkapan JAU. Semisal bensin, oil, kerusakan ban dan suku cadang lainnya, selain mesin. Menjadi tanggung jawab pekerja sepenuhnya. Dan apabila terjadi kerusakan akibat kecelakaan, maka yang menanggungnya pihak pekerja karena dianggap tidak hati-hati (meski belum tentu demikian). Pertanyaan a. Berstatus apakah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta) tersebut, dan bagaimana hukumnya ? b. Bagaimana fiqh menyikapi tuntutan pemilik oplet jika pendapatan setiap harinya kurang ? c. Wajibkah pekerja (supir) mengganti, jika kerusakan tersebut tidak berangkat dari kesengajaan ? Rumus Jawaban c. Uang jaminan, dan hukumnya boleh. d. Di perbolehkan karena mobil tersebut sudah di terima oleh si supir baik digunakan atau tidak. e. Tidak wajib karena kasus ini berangkat dari Ijaroh (sewa) . Referensi Al-Mausu'ah Juz. 14 Hal. 142 Mughny al-Muhtaj Juz. 02 Hal. 358 Bughyatul Musytarsyidin Hal. 245 الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 14 صـ 142 ما يدخله التوثيق من التصرفات : 18 - كل تصرف صحيح مستوف لشروطه يدخله التوثيق إذ التوثيق يؤكد الحقوق لأصحابها ويسهل لهم الوصول إليها عند التنازع ، والتجاحد يقول الجصاص في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } . في الآية الأمر بالإشهاد إذا صحت المداينة . وقوله تعالى : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل } فيه أمر لمن تولى كتابة الوثائق بين الناس أن يكتبها بالعـدل بينهم . وقوله تعالى : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } قال الجصاص : يعني والله أعلم ما بينه من أحكام العقود الصحيحة والمداينات الثابتة الجائزة لكي يحصل لكل واحد من المتداينين ما قصد من تصحيح عقد المداينة اهـ مغني المحتاج جـ 2 صـ 358 (ومتى قبض المكتري) العين المؤجرة (الدابة أو الدار) أو غيرهما في إجارة عين أوذمة ( وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع) لتلف المنافع تحت يده فيستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشتري وسواء أترك الإنتفاع اختيـارا أم لعذر كخوف الطريق أو لعدم الرفقة مع أنه لو خرج في حالة الخوف ضمنها وليس له فسخ ولاإلزام المكري باسترداد الدابة إلى تيسير الخروج لأنه إذا خاف من الخروج إلى تلك البلدة أمكنه السير إلى بلد آخر واستعمالها تلك المدة وإذا مضت المدة فليس له الانتفاع فإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمى .تنبيه : أفهم قوله قبضها أن المؤجر لو عرضها عليه فامتنع أو وضعها بين يديه أو خلى بينه وبين الدار ومضت مدة الإجارة أن الأجرة لا تستقر وليس مرادا بل تستقر عليه الأجرة كما في البحر وغيره اهـ بغية المسترشدين صـ 345 (مسألة : ش) : حكم العين المستأجرة حكم الوديعة ، فتضمن بما تضمن بها ، وتفارقها في أنه لايصدق في الرد بيمينه ، فلو استأجر جملاً إلى محل بعيد فأعيا في الطريق وعجز عن إيداعه أميناً وخاف على نفسه أو ماله فتركه لم يضمنه، إذ لا يلزمه التغرير بنفسه ، كما لو وقع حريق وعنده ودائع فنقل متاعه أولاً وتلفت هي اهـ Deskripsi Masalah Rumor yang telah lama berkembang dan diyakini masyarakat sampai saat ini adalah, "Seorang habaib tidak akan meninggal dunia sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Swt". Dan setelah dikaji secara mendalam, ternyata terdapat hadist yang mendukung . Seperti dalam kitab : النعمة الكبرى على العالم صـ 195للإ مام ابن حجر الهيتمي أخرج أبو سعيد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله j سألت ربي أن لا يدخل النار أحد من أهل بيتي فأعطانى ذلك Di sisi lain, terdapat sebuah hadits yang terlihat kontroversi dengan hadits pertama. Seperti hadits dibawah ini: فتاوى الإمام عبد الحليم محمود جـ 2 صـ423-423 قال رسول الله j " يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لن أغني عنك من الله شيئا" وقال : الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا اهـ Pertanyaan a. Bagaimana cara kita men-jami' kedua hadits tersebut sehingga tidak terlihat kontroversi ? b. Adakah hadits lain yang shahih atau pendapat ulama' yang membenarkan rumor diatas ? Rumus Jawaban a. Dua Hadits tersebut tidak bertentengan, karena maksud Hadits pertama adalah keluarga Nabi tidak akan langgeng dalam neraka karena dapat syafa'at sesuai permohonan Nabi, sementara Hadits kedua adalah anjuran untuk beramal atau sebelum datangnya Hadits pertama. b. Ada, dari hadist. Referensi Faidhul al-Qadir Juz. 04 Hal. 102 فيض القدير جـ 4 صـ 102 (سألت ربي ألا يدخل أحدا من أهل بيتي إلى النار فأعطانيها) وفي رواية فأعطـاني ذلك وهذا يوافقه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى * (ولسوف يعطيك ربك فترضى) قال : من رضى محمد أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار ومر أن المراد من أهل بيته مؤمنو بني هاشم والمطلب أو فاطمة وعلي وابناهما أو زوجاته لكن تمسك المصنف بعمومه وجعله شاهدا لدخول أبويه الجنة قال : وعموم اللفظ وإن طرقه الاحتمال معتبر قال : وتوجيهه أن أهل الفترة موقوفون إلى الامتحان بين يدي الملك الديان فمن سبقت له السعادة أطاع ودخل الجنان أو الشقاوة عصى ودخل النيران قـال : وفي خبر الحاكـم ما يلوح أنه يرتجي لأبويه الشفاعة وليست إلا إلى التوفيق عند الامتحان للطاعة (تنبيه) قال ابن عربي لا يظهر حكم الشرف لأهل البيت إلا في الآخرة فإنهم يحشون مغفورا لهم وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه كالنائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو شرب أو سرق يقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة وينبغي لكل مسلم أن يصدق بقوله (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فيعتقد أن الله قد عفا عن أهل البيت عناية من الله بهم والظاهر أن المراد بالنار نار الخلود اهـ Deskripsi Masalah Hidup dalam kehidupan, pastinya tidak akan terlepas dari keadaan senang dan susah. Hanya saja, ketika kedua hal itu datang dalam bentuk yang relatif besar ( melebihi dari kesenangan/kesusahan yang biasa dialami ) sehingga beragam cara yang dilakukan seseorang untuk meluapkan kedalam kehidupannya. Semisal ketika seseorang dalam keadaan senang yang dilakukan sebagai wujud kesenangan yang didapatkan adalah menceritakannya kepada orang lain atau bertamasya, bisa saja dengan shoping dsb. Tetapi, pada giliran seseorang yang telah dirundung musibah, semisal putus cinta, atau dililit hutang yang banyak. Hal yang dilakukan untuk menghilangkan atau paling tidak sekedar mengurangi kesusahan yang sedang dialami, terkadang mengadu keteman dekatnya tentang masalahnya. Dimana hal itu yang kita kenal saat ini dengan sebutan "Curhat ". Pertanyaan a. Adakah batasan-batasan syar'ie didalam التحدث بالنعمة ? b. Sebenarnya, adakah konsep syar'ie yang membahas masalah curhat ? c. Bagaimana solusinya apabila tidak diperbolehkan, mengingat dengan curhat masalah yang dihadapi dapat sedikit berkurang ? d. Kalau ada, seperti apa curhat yang diperbolehkan dan yang tidak ? Jawaban a. Batasan dari (التحدث بالنعمة) adalah pencerita'an atas berbagai Expresi yang mengandung nikmat Allah yang di dapat dengan syarat harus terlindas o Riya' o Ujub o Mukastaroh Lilghairi (مكاثرة للغير) b. Bentuk Curhat yang dalam Syariat ada empat macam: o Curhat dalam rangka (شكوى)merintih dihadapan orang lain. Hukumnya makruh. Bahkan haram jika sampai ingkar terhadap coba'annya Allah. o Curhat dalam rangka menceritakan kemaksiatan dirinya. Maka hukumnya makruh kucuali di hadapan gurunya untuk mendapatkan jalan keluar. Atau temannya agar di do'akan. o Curhat dalam rangka menceritakan kemaksiatan orang lain hukumnya haram kecuali ada maksud yang baik غرض صحيح o Curhat dalam rangka menceritakan فضل نفسه hukumnya boleh apabila ada غرض صحيح c. Mengekor d. Mengekor Referensi Ihya' Ulumiddin Juz. 05 81 Nailu al-Authar Juz. 09 Hal. 96 Al-Adzkar Juz. 01 Hal. 278 Ihya' Ulumiddin Juz.04 Hal. 258 Busyra al-Karim Juz. 02 Hal. 27 Ar-Ruuh Juz. Hal. 258 إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي جـ 5 صـ 81 بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات اعلم أن في الاسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء وفي الإظهار فائدة الإقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء قال الحسن قد علم المسلمون أن السر أحرز العملين ولكن في الإظهار أيضا فائدة ولذلك أثنى الله تعالى على السر والعلانية فقال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والإظهار قسمان أحدهما في نفس العمل والآخر التحدث بما عمل القسم الأول إظهار نفس العمل كالصدقة في الملأ لترغيب الناس فيها كما روي عن الأنصاري الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النبي j من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه حديث من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه وفي أوله قصة مسلم من حديث جرير بن عبد الله البيهقي وتجري سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيرها ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أغلب نعم الغازي إذا هم بالخروج فاستعد وشد الرحل قبل القوم تحريضا لهم على الحركة فذلك أفضل له لأن الغزو في أصله من أعمال العلانية لا يمكن إسراره فالمبادرة إليه ليست من الإعلان بل هو تحريض مجرد وكذلك الرجل قد يرفع صوته في الصلاة بالليل لينبه جيرانه وأهله فيقتدى به فكل عمل لا يمكن إسراره كالحج والجهاد والجمعة فالأفضل المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياء وأما ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه ويرغب الناس في الصدقة فالسر أفضل لأن الإيذاء حرام فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف الناس في الأفضل فقال قوم السر أفضل من العلانية وإن كان في العلانية قدوة وقال قوم السر أفضل من علانية لا قدوة فيها أما العلانية للقدوة فأفضل من السر ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء وخصهم بمنصب النبوة ولا يجوز أن يظن بهم أنهم حرموا أفضل العملين ويدل عليه قوله j فله أجرها وأجر من عمل بها وقد روي في الحديث إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين ضعفا حديث إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية بسبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية إذا استن به على عمل السر سبعين ضعفا أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصرا على الشطر الأول بنحوه وقال هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين وقد تقدم قبل هذا بنحو ورقتين وله من حديث ابن عمر عمل السر أفضل من عمل العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء وقال تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهران وله من حديث عائشة يفضل أو يضاعف الذكرالخفي الذي لا يسمعه الحفظة على الذي تسمعه بسبعين ضعفا وقال تفرد به معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وهذا لا وجه للخلاف فيه فإنه مهما انفك القلب عن شوائب الرياء وتم الإخلاص على وجه واحد في الحالتين فما يقتدى به أفضل لا محالة وإنما يخاف من ظهور الرياء ومهما حصلت شائبة الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلك به فلا خلاف في أن السر أفضل منه ولكن على من يظهر العمل وظيفتان إحداهما أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظنا ورب رجل يقتدي به أهله دون جيرانه وربما يقتدي به جيرانه دون أهل السوق وربما يقتدي به أهل محلته وإنما العالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به فليس له الإظهار من غير فائدة وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو في محل القدوة على من هو في محل الاقتداء به والثانية أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي فيدعوه الإظهار بعذر الاقتداء وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه يقتدى به وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم فلا ينبغي أن يخدع الضعيف نفسه بذلك فيهلك وهو لا يشعر اهـ نيل الأوطار جـ 9 صـ 96 عن أبي الأحوص عن أبيه قال " أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شملة أو شملتان فقال هل لك من مال فقلت نعم قد آتاني الله من كل ماله من خيله وإبله وغنمه ورقيقه فقال فإذا آتاك الله مالا فلير عليك نعمه فرحت إليه في حلة " حديث أبي الأحوص أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم في المستدرك ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث سويد ابن هبيرة أخرجه أيضا أبو سعيد والبغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والضياء المقدسي في المختارة وصححه وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى العسكري . وحديث عمر قد سبق في أول كتاب الوقف قوله : " فإذا آتاك الله مالا " ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتيان المال مع أمره باظهار النعمة عليه يدل على أنه علة لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإعادة ذكره فائدة وكان ذكره عبثا وكلام الشارع منزه عنه قوله " فلير " بسكون لام الأمر والياء المثناة التحتية مضموية ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة ويجوز أيضا بالمثناة من تحت المفتوحة وفيه أنه يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارا لنعمة الله عليه إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء فمن ليس من الأغنياء ثياب الفقراء صار مماثلا لهم في ايهام الناظر له أنه منهم وذلك ربما كان كفران نعمة الله عليه وليس الزهد والتواضع في لزوم ثياب الفقر والمسكنة لأن الله سبحـانه أحل لعباده الطيبات ولم يخلق لهم جيد الثياب إلا لتلبس ما لم يرد نص على تحريمـه ومن فوائد إظهار أثر الغني أن يعرفه ذوو الحاجات فيقصدونه لقضاء حوائجهم وقد أخرج الترمذي حديث " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته بالخير على عبده " وقال حسن فدل هذا على أن إظـهار النعمة من محبوبات المنعم ويدل على ذلك قوله تعالى { وأما بنعمة ربك فحدث } فإن الأمر منه جل جلاله إذا لم يكن للوجوب كان للندب وكلا القسمين مما يحبه الله فمن أنعم الله عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أو الباطنة فليبالغ في إظهارها بكل ممكن مالم يصحب ذلك الإظهار رياء أو عجب أو مكاثرة للغير وليس من الزهد والتواضع أن يكون الرجل وسخ الثياب شعث الشعر . فقد أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال " أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى رجـلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل له ثوبه ( والحاصل ) إن الله جميل يحب الجمال فمن زعم أن رضـاه في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه الكتاب والسنة قوله" مهرة مأمورة" قال في القاموس وأمر كفرح أمرا وأمرة كثر وتم فهو أمر والأمر اشتد والرجل كثرت ماشيته وأمره الله وأمره كنصره لغية كثر نسله وماشيته اهـ الأذكار جـ 1صـ 278 (باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه) قال الله تعالى : (فلا تزكوا أنفسكم) [ النجم : 32 ] إعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان مذموم ومحبوب ، فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك، والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينيـة ، وذلك بأن يكون آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر، أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا، أوواعظا، أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين ، أو يدفع عن نفسه شرا، أو نحو ذلك ، فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به، أو نحو ذلك ، وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص، كقول النبي j " أنا النبي لا كذب " اهـ إحياء علوم الدين جـ 4 صـ 258 بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور الأول التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال j إن لصاحب الحق مقالا وقال عليه السلام مطل الغنى ظلم وقال عليه السلام لي الواجد يحل عقوبته وعرضه . الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح كما روي أن عمر رضي الله عنه مر على عثمان وقيل على طلحة رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآية فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما الثالث الاستفتاء كما يقول للمفتي ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص والأسلم التعريض بأن يقول ما قولك في رجـل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روي عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي j إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزجرها j إذ كان قصدها الاستفتاء الرابع تحذير المسلم من الشر فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك فإن سكوتك ضرر المشتري وفي ذكرك ضرر العبد والمشتري أولى بمراعاة جانبه وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعنا وكـذلك المستشار في التـزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعـة فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله لا تصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به إذ قال رسول الله j أترعوون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس اهـ بشرى الكريم جـ 2 صـ 27 وتكره الشكوى الا لنحو صديق ليدعو له أو ليتعهده أو لنحو طبيب ليداويه فلا بأس بذلك والا كتبرمه من القضاء كقول بعضهم ما فعلت تحتك يارب فانه حرام بل يخشى منه الكفر ولايحرم التبرم من المقضي كالمرض والفقر دون القضاء والأنين خلاف الأولى إن لم يغلبه أو يحصل به استراحة من ألمه والا فهو مباح وينبغي أن يبدله بنحو تسبيح اهـ الروح جـ 1 صـ 258 فصل والفرق بين الاخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتهما ان الاخبار بالحال يقصد المخبر به قصدا صحيحا من علم سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه فيكـون ناصحا بإخباره له أو حمله على الصبر بالتأسي به كما يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى فقال يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحدا ففي ضمن هذا الاخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يثاب عليه المخبر وصورته صورة الشكوى ولكن القصد ميز بينهما ولعل من هذا قول النبي j لما قالت عائشة وارأساه فقال بل أنا وارأساه أي الوجع القوي بي أنا دونك فتأسى بي فلا تشتكي ويلوح لي فيه معنى آخر وهو أنها كانت حبيبة رسول الله بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق فلما اشتكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل الذي بها وهذا غاية الموافقة من المحب ومحبوبه يتألم بتألمه ويسر بسروره حتى إذا آلمـه عضو من أعضائه آلم المحب ذلك العضـو بعينه وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري فبي من الوجع مثل ما بك فتأسى بي في الصبر وعدم الشكوى والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق محبته لها أي انظري قوة محبتي لك كيف واسيتك في ألمك ووجـع رأسك فلم تكوني متوجعـة وأنا سليم من الوجع بل يؤلمني ما يؤلمك كما يسرني ما يسرك كما قيل : وإن أولى البرايا ان تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن وأما الشكوى فالأخبار العاري عند القصد الصحيح بل يكون مصدره السخط وشكاية المبتلي إلى غيره فإن شكا إليه سبحانه وتعالى لم يكن ذلك شكوى بل استعطاف وتملق واسترحام له كقول أيوب ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اهـ Deskripsi Masalah Islam adalah agama yang mudah dan ringan, segala hal yang di anggap menyulitkan dan memberatkan bagi umat masih bisa di tolelir manjadi lebih mudah dan ringan. Hal ini berpangkal pada ayat Al-Qur'an yang di antaranya adalah : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Sehingga tak heran bila ulama' fiqh merumuskan sebuah qo'idah: المشقة تجلب التيسير Dalam literatur-literatur fiqh terdapat sebuah kasus yang agak mengherankan (maaf ini khusus bagi sa'il ) yaitu tentang cara bersuci bagi صاحب الجبيرة (orang yang menggunakan perban) yang hadats kecil, yang mana praktiknya adalah harus membasuh anggota tubuh yang normal terlebih dahulu kemudian bertayammum ketika sampai pada giliran yang membasuh anggota tubuh yang ada perbannya. Dengan praktik seperti ini, sudah barang tentu merepotkan bagi صاحب الجبيرة itu sendiri. Pertanyaan a. Atas dasar apakah para ulama' fiqh merumuskan hukum seperti yang di jelaskan pada deskripsi masalah bagi صاحب الجبيرة yang hadats kecil ? b. Adakah ulama' yang memberikan solusi lain untuk bersuci bagi صاحب الجبيرة hadats kecil yang lebih baik dan lebih ringan dari pada cara yang ada dalam deskripsi masalah di atas ? Jawaban a. Atas dasar hadits Rasul Saw Riwayat dari Jabir dan karena mensucikan anggotanya dengan air tidak dapat menggugurkan kewajiban bersuci atas anggota tubuh yang tidak terbasuh. Tentang prakteknya harus membasuh anggota yang sehat dahulu kemudian bertayammum. b. Dari kalangan Syafi'ie belum ada ulama' yang memberikan sulosi yang lebih ringan Referensi Al-Hawy al-Kabir Juz. 01 Hal. 511 Mughny al-Muhtaj Juz. 01 Hal. 94 الحاوى الكبير للامام الماوردي جـ 1صـ 511 قال الماوردي : وصورتها : في رجل بعض جسده جريح أو قريح لا يقدر على إيصال الماء إليه ، فعليه أن يغسل ما صح من جسده ويتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من الجريح والقريح ، هذا من منصوص الشافعي في هذا الموضع، وقال فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع جسده قولين : أحدهما : يجمع بين الماء والتيمم والثاني : يقتصر على التيمم وحده ، فاختلف أصحابنا في صاحب القروح فكان أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة يخرجانها على قولين مضيا ، كالواجد لبعض ما يكفيه تسوية بين العاجز عن بعض طهارته لعدم وبين العاجز عن طهارته لمرض ، والذي عليه جمهور أصحابنا أن صاحب القروح يلزمه الجمع بين الماء والتيمم قولا واحدا وإن كان في الواجد لبعض ما يكفيه قولان والفرق بينهما أن العجز إذا كان في بعض المستعمل سقط حكم الموجود منه كالواجد بعض الرقبة لا يلزمه عتقها ، وكذلك الواجد لبعض ما يكفيه ، والعجز إذا كان في بعض الفاعل لم يسقط حكم المعذور منه كالمكفر بنصف الحر إذا كان موسرا بالرقبة لزمه عتقها ولا يكون عجزه بنصفه المرقوق مسقطا لحكم التكفير بالعتق بنصفه الحر ، كذلك العاجز عن استعمال الماء في بعض جسده لا يسقط استعماله فيما قدر عليه من جسده وكذا المحدث في أعضاء وضوئه ، وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر من جسده أو أعضاء وضوئه قريحا تيممه تيمم ولم يغتسل ، وإن كان الأكثر صحيحا غسل الصحيح ، ولم يتيمم ولا يلزمه أن يجمع بين الماء والتيمم استدلالا بأن أصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع ، قال : ولأن الجمع بين البدل والمبدل منه لا يجب كالصوم والرقبة في الكفارة ودليلنا على وجوب الجمع بينهما رواية عطاء عن جابر قال : " خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم : قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله j أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده " وهذا نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم ، ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه، قياسا على ما إذا كان عادما لبعض أعضائه، ولأن تطهير بعض أعضائه بالماء لا يسقط فرض الطهر عما لم يصل إليه الماء قياسا على من كان صحيح الأعضاء اهـ مغني المحتاج جـ 1 صـ 94 ( فإن كان ) من به العلة ( محدثا ) حدثا أصغر ( فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل ) أي العضو العليل لاعتبار الترتيب في الوضوء فلا ينتقل عن العضو المعلول إلا بعد كمال طهارته أصلا وبدلا ويقدم ما شاء من الغسل والتيمم في العضو الواحد ويستحب تقديم التيمم على غسله هنا أيضا كما في المجموع والثاني يجب تقديم غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها لما مر في الجنب والثالث يتخير كالجنب اهـ Deskripsi Masalah Tradisi yang kian berjalan di sebagian desa (Madura). Yaitu dalam praktek resepsi pernikahan, ketika rombongan dari mempelai putra memasuki kawasan atau gerbang pintu halaman mempelai putri, berdirilah salah satu dari rombongan mempelai putra seraya menghiasi kedatangannya dengan membacakan sholawat seperti di bawah ini : اللهم صل وسلم و زد وعظم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم و إمام طيبة والحرم و ترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبى القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين . Pertanyaan a. Adakah dalil atau perkataan Ulama' yang menjelaskan tradisi di atas ? b. Dan apa hikmah dari do'a diatas, ketika di baca dalam keadaan seperti dalam deskripsi dan selainnya ? c. Warid atau tidakkah Sholawat di atas dan apa namanya ? Remus Jawaban a. Ada dalil, tapi secara umum sedangkan dalil secara khusus tidak ada yang menjelaskan ritual tersebut. Dan rutual tersebut termasuk بدعة حسنة dengan syarat orang yang membaca shalawat tidak meyakinkan bahwa membaca sholawat pada waktu tersebut di anjurkan dengan dalil khusus. b. Belum di temukan. Namun hikmah membaca sholawat secara umum tetap di dapat oleh orang yang membaca sholawat. c. Secara khusus tidak warid namun boleh membuat sighot sholawat sebagaimana sighot sholawat dalam deskripsi. Referensi Bariqatu Mahmudiyah Juz. 05 Hal. 257 Ihya' Ulumiddin Juz. 02 Hal. 277 Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro Juz. 01 Hal. 129 Al-'Uhud al-Muhammadiyah Juz. 01 Hal. 131 Mathali'u al-Musarrat Hal. 147 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية جـ 5 صـ 257 ( وكمن يسبح في مجلس المعصية لفعلها أو ) يسبح ( البائع عند فتح المتاع لترويجه ) وتحسينه وإغرائه للمشتري قيل فقد حرمه بعض العلماء لما فيـه من استـعمال ذكر الله بمـعنى الترويج لبضاعته كما في المواهب وذكر في البستان ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة ويكره للتاجر أن يصلي على النبي j في عرض السلعة وهو يقول jما أجود هذا بخلاف ما لو صلى مذكرا لتجديد كلامه لأن البائع يأخذ لصلاته حطاما دنيويا والمذكر لا كما في الذخيرة وغيره من النصاب انتهى ( أو الحارس ) حافظ السوق لإعلام حراسته كأن يقول الله أو لا إله إلا الله أو صلوا على محمد لإيذان أنه في السوق وغرضه من الذكر أخذ الأجرة على الحراسة لا الذكر كما نقل عن الفتحية ( فإنهم يأثمون ) لجعلهم الذكر الموضوع لطاعته تعالى آلة لغيرها ( وكذا سائر الأذكار والتصلية على النبي j ) ومن هذا يمنع إذا قدم أحد من العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام إعلاما بقدومه حتى يفرج له الناس أو يقوموا له يأثم لأنه جعل اسم الله تعالى وصلاته على رسوله وسيلة إلى تعظيم الغير واستحلال هذا الصنيع واعتقاده عبادة لا خفاء أنه هائل عظيم وأما العالم إذا قال في مجلس العلم صلوا أو الغازي إذا قال كبروا فيثاب كما نقل عن البزازي قريبا لعل إلى هذا ذكرهم عند قدوم الحاج وخروجه وعند العروس ( بخلاف من قصد الاعتبار ) لعل الأولى من يقصد الرد والمخالفة ( بأنهم يشتغلون بالمعصية أو أمور الدنيا وأنا أشتغل بذكر الله تعالى ) فإنه حسن بل فيه ثواب كثير لكونه كالصابر المقاتل في المعركة عند فرارهم ( والواعظ يقول صلوا والغازي كبروا ) إن بنية خالصة ( فإنهم يثابون ) لعدم المنافي بل لوجود المثبت ( كذا في الخلاصة ) وغيره وجملة ما ذكرنا إلى هنا من آفات اللسان من حيث النطق اهـ إحياء علوم الدين جـ 2 صـ 277 الخامس السماع في أوقات السرور تأكيدا للسرور وتهييجا له وهو مباح إن كان ذلك السرور مباحا كالغناء في أيام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القرآن العزيز وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به ووجه جوازه أن من الألحان ما يثير الفرح والسرور والطرب فكل ما جاز السرور به جاز إثاره السرور فيه ويدل على هذا من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله j طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع فهذا إظهار السرور لقدومه j وهو سرور محمود فإظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات أيضا محمود فقد نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم حجلوا في سرور أصابهم اهـ الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 1صـ 129 وسئل نفع الله بعلومه عما لو سمع بعض الأذان –الى أن قال-وهل الصلاة على النبي j مسنونة قبل الأذان كما هي بعده أو لا وهل الإقامة كالأذان في سنها أو لا وهل يسن أن يقال قبل الصلاة على النبي j بعد الأذان محمد رسول الله أو لا وهل ينهى عنه وعن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأذان أو لا فأجاب بقوله – الى أن قال -ووردت أحاديث أخر بنحو تلك الأحاديث السابقة ولم نر في شيء منها التعرض للصلاة عليه قبل الأذان ولا إلى محمد رسول الله بعده ولم نر أيضا في كلام أئمتنا تعرضا لذلك أيضا فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع منه لأنه تشريع بغير دليل ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه اهـ العهود المحمدية جـ 1صـ 131 ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله j ) أن نكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله j ليلا ونهارا ونذكر لإخواننا ما في ذلك من الأجر والثواب ونرغبهم فيه كل الترغيب إظهارا لمحبته j وإن جعلوا لهم وردا كل يوم وليلة صباحا ومساء من ألف صلاة وكان ذلك من أفضل الأعمال وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول : صلاة الله تعالى على عبده لا يدخلها العدد لأنه ليس لصلاته تعالى ابتداء ولا انتهاء وإنما دخلها العدد من حيث مرتبة العبد المصلي لأنه محصور مقيد بالزمان فتنزل الحق تعالى للعبد بحسب شاكلة العبد وأخبر أنه تعالى يصلي على عبده بكل مرة عشرا فافهم ويؤيد ما قلنا كون العبد يسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه دون أن يقول هو اللهم إني صليت على محمد مثلا لأن العبد إذا كان يجهل رتبة رسول الله j فرتبة الحق تعالى أولى فاعلم أن تعداد الصلوات على النبي j إنما هو من حيث سؤالنا نحن الله أن يصلي عليه فيحسب لنا كل سؤال مرة ويحتاج المصلي إلى طهارة وحضور مع الله لأنها مناجاة لله كالصلاة ذات الركوع والسجود وإن لم تكن الطهارة لها شرطا في صحتها منه وصاحبها جالس بين يدي الله عز و جل في محل القرب يسأل أن يصلي على نبيه وإن كان الفضل لمحمد j أصالة فإنه هو الذي سن له أن يصلي عليه ليحصل للمصلي الصلاة من الله تعالى فمن واظب على ما ذكرناه كان له أجر عظيم وهو من أولى ما يتقرب به إليه j وما في الوجود من جعل الله تعالى له الحل والربط دنيا وأخرى مثله j فمن خدمه بالصدق والمحبة والصفاء دانت له رقاب الجبابرة وأكرمه جميع المؤمنين كما ترى ذلك فيمن كان مقربا عند ملوك الدنيا ومن خدم السيد خدمته العبيد اهـ مطالع المسرات صـ 147 وقد استحب النووى وغيره أن يلزم فى الدعوات والأذكار ما ورد j قال النووي وكذلك الصلاة على النبي j على طريق الأولى والأفضل انتهى ووسع غيرهم فى ذلك لاختلاف الروايات فى الكيفية المأمور بها وتنويعها واختلاف طرقها بالزيادة والنقص اهـ Deskripsi Masalah Banyak program-program atau kebijakan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, meskipun dalam kebijakannya masih di pertentangkan oleh sebagian ormas, misalkan akhir-akhir ini telah naik daun dan di perbincangkan tentang RUU nikah sirri, lain halnya dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan dalam masalah pendidikan, misalnya berbagai cara yang di lakukan pemerintah untuk memberi fasilitas atau kebebasan yang pada akhir-akhir ini BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang di fungsikan untuk melengkapi kebutuhan sekolah, dan banyak proposal yang mengalir dari lembaga-lembaga di ajukan kepada pemerintah untuk membangun atau merehabilitasi lembaga tersebut. Pertanyaan a. Bagaimana pendapat fiqh mengenai BOS yang LPJ (Laporan Pertanggun Jawabannya ) tidak sesuai dengan uang yang di alokasikan yang di ajukan kepada pemerintah ? b. Apakah boleh proposal yang di ajukan ke pemerintah tentang rehabilitasi suatu Madrasah atau lembaga uangnya atau bantuan lainnya di alokasikan ke pembangunan masjid ? c. Kalau ada sisanya mau di alokasikan kemana? Rumus Jawaban a. Hukumnya haram, karena termasuk bohong b. Tidak boleh c. Tafsil: a) Jika sisa dana tersebut tidak dibutuhkan oleh madrasah tersebut atau madrasah disekiratnya. Maka, boleh dialokasikan ke masjid b) Jika masih dibutuhkan oleh madrasah itu, atau madrasah sekitarnya. Maka, tidak boleh dialokasikan ke masjid. Referensi Tanwiru al-Qulum Hal. 387 Hasyiyatu Qalyuby Juz. 03 Hal. 205 Ihya' Ulumiddn Juz. 03 Hal. 137 Qawa'idu al-Ahkam Juz. 01 Hal. 70 Hasyiyatu Qalyuby Juz. 03 Hal. 205 Al-Thabaqatu asy-Syafi'iyah Juz. 05 Hal. 91 تنوير القلوب صـ 387 وأما الكذب فهو الإخبار على خلاف ما هو عليه وهو من أقبح الذنوب قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين اهـ حاشية قليوبي جـ 3 صـ 205 تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه، ولا التصدق به ، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء . فرع : يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام ، وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع اهـ إحياء علوم الدين جـ 3 صـ 137 فنقول الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم أمرىء مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لايتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة اهـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ 1صـ 70 فصل: في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة. لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئا من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها، لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها، ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها. وإن وجد أموالا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها عليهم، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها، وإنما قلنا ذلك لأن الله قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} , وهذا بر وتقوى. وقال j "والله في عون العبد ما كان في عون أخيه"، وقال j "كل معروف صدقة"، فإذا جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصة، فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى، ولا سيما غلبة الظلمة للحقوق. ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها. ويحتمل أن يجب ذلك على من ظفر به كمن وجد اللقطة في مضيعة، وإذا جوز الشرع لمن جحد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنسه، وأن يأخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه، مع أن هذه مصلحة خاصة فجواز ما ذكرناه مع عمومه أولى. وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه، وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه، وينبغي أن يتقيد بما ذكره بعض الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل. وأما في مثل هذا الزمان المأيوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه، ولا سيما إن كانت الحاجة ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها فصل: فيما يجوز أخذه من مال بيت المال. إن قال قائل: إذا دفع الظلمة مما بأيديهم من الأموال إلى إنسان شيئا فهل يجوز له أخذه منهم أم لا؟ قيل له: إن علم المبذول له أن ما يدفع له مغصوب فله حالان: الأولى: أن يكون ممن يقتدى به ولو أخذ لفسد ظن الناس فيه بحيث لا يقتدون به ولا يقبلون فتياه، فلا يجوز له أخذه لما في أخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه، لا يقبلون له فتيا، فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيان. ولا شك أن حفظ تلك المصالح العامة الدائمة أولى من أخذ المغصوب ليرده صاحبه. وكذلك الشهود والحكام ما لم يصرحوا بأنهم أخذوه للرد على مالكه. الحالة الثانية: ألا يكون المبذول له كذلك، فإن أخذه لنفسه حرم عليه، وإن أخذه ليرده إلى مالكه جاز ذلك، وإن جهل مالكه بحث عنه إلى أن يعرفه، فإن تعذرت معرفته صرفه في المصالح العامة أهمها فأهمها، وأصلحها فأصلحها، فإن لم يعرف تلك المصالح دفعه إلى من يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها تربص بها إلى أن يجده فيتعرفها منه، أو يدفعها إليه ليصرفها في مصالحها إن كان عدلا، وإن كان المال الذي يبذلونه مأخوذا بحق، فإن كان المال لمصالح خاصة كالزكاة لأربابها والخمس لأربابه، والفيء للأجناد على قول، فإن كان المبذول له من أهل ذلك المال الخاص فإن أعطي قدر حقه فليأخذه، وإن أعطي زائدا على حقه فليأخذ قدر حقه ويكون حكم الزائد على حقه ما ذكرناه في المال المغصوب، وإن كان ذلك من الأموال العامة فليأخذه إن لم تفت بأخذه مصلحة الفتيا، وليصرفه في المصارف العامة أصلحها فأصلحها، وإن لم يكن من أهل ذلك فعل ما ذكرنا في المال المغصوب، وإن بذل له المال من جهة مجهولة فإن يئس من معرفة مستحقه فقد صار باليأس للمصالح العامة فليأخذه ويصرفه فيها، وإن توقع معرفة مستحقيه فليأخذه بنية البحث عن مستحقيه، فإن تعذرت معرفتهم بعد البحث التام صار كمال المصالح العامة اهـ حاشية قليوبي جـ 3صـ 205 قوله : ( وما يأخذه حرام عليه ) أي عند شيء مما تقدم ، أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا : وحيث حرم لا يملك ما أخذه ، ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه ، ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه اهـ الطبقات الشافعية الكبرى جـ 5 صـ 91 ما نصه قال الشيخ أبو محمد في كتابه (موقف الإمام والمأموم) إن الواحدة من أهل العلم إذا سأله الناس واستجد هم وقال إنما أطلب ذلك لبناء مدرسة لم يكن له أن يصرف فى غير ذلك ولا أن يجعلها مسجدا ولا يجعلها ملكا له قال بل واجب الصرف في تلك الجهة وإن جعلها مسجدا لم تصر مسجدا وصارت بنفس الشراء مدرسة لما تقدم من البينات المتقدمة والتقييد السابق قال وإنما ذكرنا هذا الجواب عن أصل منصوص للشافعي في بعض كتبه إلى أن قال وهذه طريقة ابن الشريج أهـ ملخصا والحكم بصيرورتها مدرسة من غير أن يتلفظ في إيقافيها كذلك إعتمادا على النيات السابقة غريب وأما تعيب صرف المال في تلك الجهة فهو مسألة أبي زيد فيمن أعطى درهما وقيل له إغسل ثوبك به إهـ Deskripsi Masalah Dengan bergulirnya waktu membuat pemikiran manusia semakin luas dan terus bertambah. Tidak di pungkiri, kalau itu sebuah keuntungan tersendiri bagi dunia tekhnologi. Akan tetapi, kadang kala menjadi permasalahan tersendiri bagi umat Islam karena yang jelas akan semakin banyak pandangan yang ditawarkan oleh para intelektual yang berarti menambah daftar panjang madzhab yang ada di dalam Islam. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius karena diantara kita masih ada yang memiliki pandangan bahwa pendapat hukum yang dapat diterima harus bersumber dari kitab-kitab mu'tabarah. Pertanyaan a. Bagaimana hukumnya kaum sunni memakai referensi dari karya ulama' intelektual muslim masa kini yang melakukan ijtihad sendiri dalam rangka merumuskan suatu hukum. Semisal Sayyid Quthub, Qardhawi, Wahbah Zuhail dan lainnya ? b. Apa standar sebuah kitab dapat dikatakan mu'tabarah ? Rumus Jawaban a. Tidak diperbolehkan kalau memang keluar dari madzhab imam yang empat yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan di perbolehkan kalau memang tidak keluar. b. Kitab-kitab yang tidak bertentangan dengan pendapat imam yang empat barusan. Referensi Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 07 Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 09 بغية المسترشدين صـ 7 مسألة : ك) شخص طلب العلم وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه وكان ذا فهم وذكاء ، فتحكم في رأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين، فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ، ولم يلتزم مذهباً بل عدل إلى الاجتهاد، وادّعى الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه، وليس فيه شروط الاجتهاد المعتبرة عند أهل العلم ، ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ بقوله ويوجب متابعته، فهذا الشخص المذكور المدعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة وإذ طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحداً من أصحابه رضوان الله عليهم، فإن كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع وحيث كانت على ضلالة فمن أين وقع على الهدى؟ فليبينه لنا فإن كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جلّ مأخذها من الكتاب والسنة وكيف أخذ هو ما يخالفها ودعواه الاجتهاد اليوم في غاية البعد كيف وقد قال الشيخان وسبقهما الفخر الرازي: الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد، ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين : أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد أي مستقل، وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق إليه ادعى الاجتهاد النسبي لا الاستقلالي، فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته على الخمسمائة، وأما حمل الناس على مذهبه فغير جائز، وإن فرض أنه مجتهد مستقل ككل مجتهداهـ بغية المسترشدين صـ 9 مسألة : ش) : نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها ، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهم، بل بالمتأخر من القولين إن علم ، لأنه في حكم الناسخ منهما ، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه ، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر، بل يجب البحث عن الراجح ، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة ، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده ، وهذا مختلف فيه عندنا، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. Deskripsi Masalah Dalam kitab al-Fawai'idul Madaniyyah, karya Syekh Sulaiman Kurdi al-Madaniy. Tertulis sebuah pernyataan dari al-Imam Abu Hanifah sebagai berikut : قال الإمام أبو حنيفة النعمانى رحمه الله تعالى : " إن لم يكن أولياء الله فى الدنيا والأخرة العلماء فليس لله ولي " Hal ini diperjelas oleh perkataan al-Imam Syafi'ie yang dikutip oleh al-Imam Nawawy dalam Majmu'. وروي الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبى حنيفة رضي الله عنهما قالا : " ان لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولى". Dan kita faham bahwa ke-Keramatan adalah suatu hal yang hanya diberikan pada Wali Allah, namun realitas yang terjadi, dimana terdapat pusara yang dikenal dengan sebutan Buju' ( Madura ), kerap kali di datangi para peziarah yang silih berganti. Setelah ditela'ah biografi beliau, ternyata beliau bukanlah seorang Faqih (Ahli dibidang Fiqh). Pertanyaan a. Bagaimanakah pengertian perkataan dari kedua Imam diatas, kalau pada dasarnya wali adalah orang yang ahli fiqh ? b. Apa ciri-ciri untuk seseorang yang memiliki ke-Keramatan, Ma'unah dan Istidroj ? Rumus Jawaban a. Yang di maksud ahli fiqh dalam perkata'an kedua imam di atas, bukan orang yang hanya faham fiqh, atau hanya bisa baca kitab, melainkan adalah yang seperti yang di katakan oleh imam hasan Al-basri, yaitu orang yang selalu shalat malam siangnya selalu puasa dan zuhud dan menyebarkan ilmunya faham tentang perintah dan larangannya Allah Swt. dan tahu apa yang disukai oleh Allah Swt, dan yang di murkainya. b. Karamah adalah peristiwa luar biasa yang muncul dari seseorang yang tekun mengikuti ajaran Rasulallah saw tanpa usaha atau mempelajari lebih dulu. Ma'unah adalah peristiwa luar biasa yang muncul dari mukminin yang tidak fasik. Istidraj adalah peristiwa luar biasa yang muncul dari orang fasik. Referensi Hasyiyatu I'anatu ath-Thalibin Juz. 03 Hal. 251 Fatawa al-Haditsiyah Hal. 93 Kifayatu al-'Awam Ha. 41 Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 744 حاشية إعانة الطالبين جـ 3 صـ 251 (وسئل) الحسن البصري عن مسألة. (فأجاب) فقيل إن فقهاءنا لا يقولون ذلك، فقال وهل رأيتم فقيها قط ؟ الفقيه هو القائم ليله، الصائم نهاره، الزاهد في الدنيا، الذي لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله تعالى، وفقه عن الله أمره ونهيه، وعلم ما يحبه وما يكرهه، فذلك هو العالم الذي قيل فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين اهـ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ 93 وسئل نفع الله به عن معنى قولهم: ( ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه ) ؟ فأجاب عنه بقوله : معنى ذلك أن الله تعالى يفيض على أوليائه الذين أتقنوا الأحكام الظاهرة، والأعمال الخالصة من مواقع الإلهام والتوفيق ، والأحوال والتحقيق، ما يفوقون به على مَنْ عداهم، فمن تثبت له الولاية التي لا ينشأ كمالها إلا عما ذكرنا فتثبت له تلك العلوم والمعارف فما اتخذ الله ولياً جاهلاً بذلك، ولو فُرض أنه اتخذه : أي أهَّله إلى أن يصير من أوليائه لعلَّمه أي لألهمه من المعارف ما يلحق به غيره فالمراد الجاهل بالعلوم الوهْبية والأحوال الخفية لا الجاهل بمبادىء العلوم الظاهرة، مما يجب عليه تعلمه فإنَّ هذا لا يكون ولياً ولا يُراد للولاية ما دام على جهله بذلك، بل إذا أراد الله ولايته ألهمه تَعلُّم ما يجب عليه، لأنه لا يمكن الإلهام فيه فإذا تعلمه وأتقن عباداته، أفاض عليه تعالى من علوم غيبه ما لا يدرك بكسب ولا اجتهاد وبما تقرر عُلِم أن عِلْم الشرائع لا يدرك إلا بالتعليم الحسي، ألا ترى إلى ما وقع في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، لكن معنى قول الخضر عليه السلام لموسى عليه الصلاة والسلام : ( إنك على عِلم لا أعلمه أنا ) أي لا أعلم خصوص شرعك أو كماله ، وإلا فالخضر كان له شرع آخر ، بناء على الأصح أنه نبي، ويلزم من كونه نبياً أنَّ له شرعاً غير شرع موسى ومعنى قوله : وأنا على علم لا تعلمه أنت، أي لا تعلم خصوص ما أوتيته فلا ينافي أن موسى عَلِم من المعارف والإلهامات والأحوال والخصوصيات ما لم يحط به الخضرومما يؤيد ما قدمته ما حكاه الإمام المحقق ابن عَرَفة المالكي حكى أنَّ الإجماع على أنَّ علم الشـرائع لا يكـون إلا بقصد التعليم ، وأما الـذي يُعلِّمه لأوليائه فهو الإلهامات والأنوار والمعارف اهـ كفاية العوام صـ 41 قال اليوسي نقلا عن بعض الأئمة لايكون الشخص وليـا الا بشروط أربعة الأول أن يكون عارفا بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق وبين النبي والمتنبي أي مدعي النبوة والثاني أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما بحيث لـو أذهب الله علم أهل الأرض لوجد عنده الثالث أن يتصف بالمحمود من الأوصاف كالورع والاخلاص في كل عمل الرابع أن يلازم الخوف أبدا بأن لايجد طمأنينة طرفة عين إذ لايدري أهو من فريق السعادة أو من فريق الشقاوة اهـ ببعض حذف اهـ بغية المسترشدين صـ 644 مسألة : ي) خوارق العادة على أربعة أقسام المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن معارضتها الحاصلة بغير اكتساب وتعلم ، والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى النبوّة ، وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يغتر به ، والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق المغترّ والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة، وهي خفة اليد بالأعمال، وحمل الحيات ولدغها له، واللعب بالنار من غير تأثير، والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك، إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين، أو يطعنون أعينهم، أو يحملون النار أو يأكلونها، وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي، أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء، أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة، فائمين بالأوامر، تاركين للمناهي، عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به، لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل، فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر، إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق، وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله، ويجب زجر فاعله ومدعيه، ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه، إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حـرام، كدخول محـل الصور المحرمة ، وحرم المال المأخوذ عليه، والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء، وبين نحو السحر، أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من خوارق العادة، بل جرت بترتيب مسببات على أسباب، غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس، بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في العادة، وإن السحر مختص بمن عمل له، حتى إن أهل هذه الحرف إذا طلب منهم الملوك مثلاً اهـ Deskripsi Masalah Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Tuhan Dzat yang kuasa untuk melakukan kehendaknya seperti memberi penyakit mencabut nyawa hambanya atau bahkan menghidupkannya kembali . Pengalaman semacam ini pernah terjadi kepada zaid (nama samaran). Zaid memang telah meninggal hanya saja ibunya menggali kembali kuburan anaknya setelah mengetahui lewat mimpi kalau zaid (anaknya) hidup lagi. Hal yang menakjubkan zaid betul-betul hidup kembali. Namun dampak negatifnya setelah kejadian tersebut zaid meninggalkan segala urusan duniawi termasuk huququl insaniyah tepatnya setelah kejadian tersebut zaid hanya menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berdzikir. Pengalaman iini juga diceritakan kepada masyarakat setempat mengenai hal ihwal neraka. Pertanyaan a. Bagaimana fiqih menyikapi cerita neraka dari Zaid sehingga menimbulkan kepercayaan dari warga setempat tentang neraka ? b. Bagaimana fiqih memandang zaid yang meninggalkan huququl insaniyah sesudah mengetahui akhirat dan di hantui rasa takut yang mencekam ? c. Bolehkah kita menggali kembali kuburan hanya berlandaskan mimpi ? Jawaban a. Boleh Zaid bercerita, selama hanya sekedar memahamkan bahwa siksa kubur ada, ceritanya tidak bohong, sesuai dengan isi Al-Qur'an, hadits dan tidak menimbulkan salah presepsi pada orang awam b. Tidak boleh kalau sampai tidak melaksanakan hak-hak seperti meninggalkan nafaqah dll c. Tidak boleh, kalau hanya berlandasan mimpi Referensi Ihya' Ulumuddin Juz. 01 Hal. 69 Al-Fatawa al-Haditsiyah Hal. 17-18 Al-Fatawa al-Haditsiyah Hal. 121 Iqna' Juz. 04 Hal. 480 Al-Muwafaqat Juz. 01 Hal. 114 إحياء علوم الدين جـ 1صـ 69 وقال عطـاء رحمه الله مجلس ذكر يكفر سبعين مجـلسا من مجالس اللهو فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم وذهلوا عن طريق الذكر المحمود واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليها الاختلافات والزيادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها فإن من القصص ما ينفع سماعه ومنها ما يضر وإن كان صدقا ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنـافع بالضار فمن هذا نهى عنه ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله ما أحوج الناس إلى قاص صادق فإن كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقا صحيح الرواية فلست أرى بها بأسا فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطى عليها فإن العامي يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فكلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدرى فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعـوة الخلق إلى الحق فهذه من نزعات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله j غنية عن الاختراع في الوعظ كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر وقد سمعه يسجع هذا الذي يبغضك إلي لا قضيت حاجتك أبدا حتى تتوب وقد كان جاءه في حاجة وقد قال j لعبد الله بن رواحة في سجع من ثلاث كلمات إياك والسجع يا ابن رواحة فكأن السجع المحذور المتكلف ما زاد على كلمتين ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال النبي j أسجع كسجع الأعراب وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم قال الله تعالى "والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون" وقال تعالى "وما علمناه الشعر وما ينبغي له" وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الأشعار ما يتعلق بالتواصف في العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق والمجلس لا يحوى إلا أجلاف العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة فلا تحرك الأشعار من قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها فتشتعل فيها نيران الشهوات فيزعقون ويتواجدون وأكثر ذلك أو كله يرجع إلى نوع فساد فلا ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد واستئناس وقد قال j إن من الشعر لحكمة ولو حوى المجلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب الله تعالى ولم يكن معهم غيرهم فإن أولئك لا يضر معهم الشعر الذي يشير ظاهره إلى الخلق فإن المستمع ينزل كل ما يسمعه على ما يستولي على قلبه كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب السماع اهـ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ17-18 وسئل فسح الله في مدته في خطيب يقول في خطبته : إن الأولياء يردون الحوض مع النبي j قبل الأنبياء ، وضرب لذلك مثلاً من أحوال الدنيا وهو أن الرجل العظيم قد يصل أتباعه إلى منزله قبل من هو أشرف منهم لقربهم إليه فهل ما قاله صحيح ؟ فأجاب متع الله بحياته : ما ذكره هذا الخطيب إنما يتم إن ثبت أن الأنبياء يردون حوض النَّبي j ولم أر ما يدل لذلك بعد الفحص والاطلاع على الأحاديث الواردة في الحوض عن بضع وخمسين صحابياً ليس هذا محل بسطها بل الذي رأيته يدل لخلافه فقد صرح الترمذي عن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله j ( إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة ، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة ) وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله j قال : ( إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحاباً من أمته فأرجو أن أكون يومئذٍ أكثرهم كلهم واردة وإن كل نبي منهم يومئذٍ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته ، ولكل أمة نبي سيما يعرفهم بها نبيهم ) فهذان الحديثان صريحان في أن لكل نبي حوضاً مستقلاً ترده أمته ، وحينئذٍ فلا يتم لهذا الخطيب ما ذكره فيطالب بمستنده في هذه المقالة فإن بين ما يصلح مستنداً لذلك فلاملام عليه بل هو محسن مطلع وإن لم يبين ذلك أدب لمجازفته في الدين التأديب الشديد ، لينزجر عن الخوض في الحوض وعن هذا الأمر الصعب فإن أمور الآخرة من المغيبات عنا فلا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إنْ صح سنده عن النَّبِي j وأن ما لا يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه وأما الجزم كما وقع لهذا الخطيب فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي j ثم ظاهر قوله : إن الولي قد يبلغ درجة النبي j مما يؤدي إلى الكفر ، فإن من اعتقد أن الولي يبلغ مرتبة النبي j فقد كفر فليحذر هذا الخطيب الخوض في نحو ذلك من المسائل المشكلة فإن منْ لم يتضلع من العلوم السمعية والنظرية يكون خطؤه أكثر من صوابه نسأل الله التوفيق اهـ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ 121 وسئل نفع الله به : عن حديث ( ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه لهذه ) من رواه ؟ فأجاب بقوله : رواه ابن عساكر والديلمي بلفظ ( ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعاً فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكونوا كلاً على الناس ) وأخرجه الخطيب في ( تاريخه )، والديلمي من وجه آخر وأبو نعيم في ( الحلية ) اهـ الإقناع للشربيني جـ 2 صـ 480 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم وجمعها المصنف في هذا الفصل لتناسبها في سقوط كل منها بمضي الزمان ووجوب الكفاية من غير تقدير – الى أن قال- ثم ذكر المصنف شرطين آخرين بقوله ( فأما الوالدون فتجب نفقتـهم ) على الفروع ( بشرطـين ) أي بأحد شرطين ( الفقر والزمانة ) وهي بفتح الزاي الابتلاء والعاهة ( أو الفقر والجنون ) لتحقق الاحتياج حينئذ فلا تجب للفقراء الأصحاء ولا للفقراء العقلاء إن كانوا ذوي كسب لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فإن لم يكونوا ذوي كسب وجبت نفقتهم على الفرع على الأظهر في الروضة وزوائد المنهاج لأن الفرع مأمور بمعاشرة أهله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن وكما يجب الإعفاف ويمتنع القصاص اهـ الموافقات جـ 1صـ 114 والرابع : العلـوم المأخوذة من الرؤيـا مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة (2) فإن كثيرا من الناس يستـدلون على المسـائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحا ، فإنها وإن كانت صحيحة؛ فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها ، كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا، فإن ما قال فيها يحيى بن معين صحيح، ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة؛ فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذُكرت الرؤيا تأنيسا، وعلى هذا يُحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا . (2) الأدلة المعتد بها ما يمكن التوصل إلى تمييز صحيحها من فاسدها، وهي اللفظ المروي أو الاستنباط، والرؤيا لا يمكن تمييز صالحها من باطلها كالإلهامات، ومن ثَم أفتى الفقهاء بأن من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام وأخبره بأن زوجه طالق عليه، أو أن هذا اليوم من رمضان؛ ألغى العمل على مقتضى الرؤيا، وعول على ما يعرفه في اليقظة "خ" اهـ Deskripsi Masalah Banyak dari umat islam terutama masyarakat awam musykil terhadap suatu berita yang menyebutkan bahwa seorang yang sudah meninggal masih bisa di ajak komunikasi oleh orang yang masih hidup, bahkan sebagian orang mengatakan, bahwa di dalam kuburan ini bersemayam seorang wali, padahal sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Pertanyaan a. Adakah dalil yang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup ? b. Bagaimana hukumnya meng-hauli tempat tersebut pada tiap tahun ketika beritanya masih simpang siur ? c. Apakah dapat dibenarkan ucapan orang yang mengatakan bahwa di dalam kubur ini bersemayam seorang wali sehingga tempat tersebut dapat di ziyarohi ? Jawaban a. Secara khusus masih belum di temukan, namun secara umum berkomunaksi dengan orang yang sudah meninggal termasuk Khowariqul Adah (perkara yang keluar dari kebiasa'an) b. Boleh karena tawassul boleh dilakukan dengan setiap orang mukmin. c. dapat di benarkan apabila yang mengucapkan adalah orang yang (khos) wali atau orang awam yang berdasarkan petunjuk (alamat), Informasi masyhur di tengah umat, mimpi orang yang sholih, tarikh (sejarah). Referensi Jami'u Karamati al-Auliya' Juz. 01 Hal. 41 Al-Fatawa al-Haditsiyah Hal. 216 Syarhu al-Hikam Juz. 02 Hal. 02 Tharhu at-Tatsrib Juz. 04 Hal. 318 Hawasyi asy-Syirwany Juz. 03 Hal. 201 Qawa'idu al-Ahkam Juz. 01 Hal. 111 Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 12 Hawasyi asy-Syirwany Juz. 03 Hal. 200 Dhiya'u as-Syariq Juz. 06 Hal. 28 جامع كرمات الأولياء للنبهاني جـ 1 صـ 41 "المطلب الثاني في أنواع الكرامات" قال التاج السبكي في طبقات الكبرى للكرامات أنواع الأول : إحياء الموتى –الى أن قال- النوع الثاني كلام الموتى وهو أكثر من النوع قبله وروى مثله عن أبي سعيد الخزار رضي الله عنه ثم عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وهم جماعة من آخرهم بعض مشايخ شيخ الامام الوالد يعني والده الامام تقي الدين السبكي رحمه الله اهـ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ 216 وقد تكلمهم الموتى ففي رسالة القشيري عن أبي سعيد الخراز رضي الله عنه أنه كان مجاورا بمكة فمر بباب بني شيبة فرأى شابا حسن الوجه ميتا فنظر في وجهه فتبسم وقال يا أبا سعيد أما علمت أن الأحباء أحياء وإن ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار وجاء مسندا من ثلاث طرق أن الشيخ عبد القادر رضي الله عنه زار ومعه ناس كثيرون قبر الشيخ حماد الدباس فأطال الوقوف عنده ثم انصرف مسرورا فسئل فأخبر أنه مر مع الشيخ حماد وأصحابه على قنطرة ببغداد لصلاة الجمعة فدفعه في النهر امتحانا له بشدة البرد فلم يتأثر فأخبر أصحابه بأنه جبل لا يتحرك وأنه رأى الشيخ حمادا في قبره على أحسن هيئة إلا أن يده اليمنى لا تطيعه قال فقلت له ما هذا قال هذه اليد التي رميتك بها فهل أنت غافر لي ذلك فقلت نعم قال فاسأل الله تعالى أن يردها علي فوقفت أسأل الله تعالى في ذلك وقام معي خمسة آلاف ولي في قبورهم يسألون الله تعالى أن يقبل مسئلتي فيه ويتشفعون عندي في تمام المسئلة فما زلت أسأل الله تعالى في ذلك حتى رد الله تعالى يده وصافحني بها ثم اجتمع المشايخ وطلبوا برهانا على هذه القصة فقال لهم اختاروا لكم رجلين نبين لكم ذلك على اسانهما فاختاروا شخصين غائبين وقالوا نمهلك فقال لا تقوموا حتى تسمعوا منهما فلم يلبثوا حتى جاء أحدهما يشتد عدوا فقال أشهدني الله الساعة الشيخ حماد وقال لي يا يوسف أسرع إلى مدرسة الشيخ عبد القادر وقل للمشايخ الذين فيها صدق الشيخ عبد القادر فيما أخبر به عني فلم يتم كلامه حتى جاء الآخر وأخبر بمثل ما أخبر به فقاموا واستغفروا اهـ شرح الحكم للشيخ الشرقاوي بهامش شرح الامام ابن عباد عليه جـ2 صـ2 والحاصل أن الوصول الى معرفة الله تعالى الخاصة عناية من الله تعالى لابطلب ولابسبب وكذلك الولي بل معرفته أصعب من معرفة الله تعالى لأنه تعالى معروف بكماله وجماله والولي مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب فإذا أرد الله تعالى أن يُعرفك بولي من أوليائه لتنتفع به طوى عنك وجودُ بشريته وأشهدك وجود خصوصيته اهـ طرح التثريب جـ 4 صـ 318 منها : وذكر ابن حبان في صحيحه أن قبر موسى عليه السلام بمدين بين المدينة وبيت المقدس واعترض عليه الحافظ ضياء الدين المقدسي وقال فيه نظر واستدل بهذا الحديث قال ومدين ليست قريبة من بيت المقدس ولا من الأرض المقدسة ، وقد اشتهر أن قبرا قريبا من أريحاء وهي من الأرض المقدسة يزار ويقال إنه قبر موسى وعنده كثيب أحمر وطريق ، وقد حدثنا عنه غير واحد ممن زاره انتهى -الى أن قال- { الثامنة } الكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة سمي بذلك ؛ لأنه انصب في مكان فاجتمع فيه وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقبر السيد موسى عليه السلام علامة موجودة في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره والظاهر أن الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد دل على ذلك حكايات ومنامات وقال الحافظ الضياء حدثني الشيخ سالم التل قال : ما رأيت استحبابه الدعاء أسرع منها عند هذا القبر ، وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروفبالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله فقال نعم فقلت قل لي شيئا فأومى إلي بأربع أصابع ووصف طولهن فانتبهت فلم أدر ما قال ، فأخبرت الشيخ ذيال بذلك فقال : يولد لك أربعة أولاد فقلت أنا قد تزوجت امرأة فلم أقربها فقال : تكون غير هذه فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد انتهى . وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق سوى قبر نبينا j وأما قبر موسى فمظنون بالعلامة التي في الحديث وقبر إبراهيم الخليل ومن معه عليهم السلام أيضا مظنون بمنامات ونحوها اهـ حواشي الشرواني على التحفة جـ 3 صـ 201 (وتكره) للخناثى و( للنساء) مطلقا خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء نعم تسن لهن زيارته j قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء (قوله والعلماء أي العاملين قوله والأولياء أي من اشتهر بذلك بين الناس اهـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ 1صـ 111 فصل: فيما يؤجر على قصده دون فعله وتختلف الأجور باختلاف رتب المصالح فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن، فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن من تحقق الأسباب والشرائط والأركان، فقد حصل مقصود الشرع ظاهرا أو باطنا من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتب عليه ثواب الآخرة، وإن كذب الظن بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ ولا ثواب على الخطأ، لأنه مفسدة ولا ثواب على المفاسد ولذلك أمثلة أحدها ما ينتفع به الإنسان من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن المراكب، فإنه لا يقطع بحل شيء من ذلك، فإن صدق ظنه فغلب حصلت المصلحة المقصودة من إباحة ذلك، وإن كذب ظنه، لزمه ضمان ما انتفع به من ذلك، أو تلف عنده اهـ بغية المسترشدين صـ 12 فائدة : زيارة القبور إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكون برؤية القبور من غير معرفة أصحابها، أولنحو دعاء فتسن لكل مسلم، أو للتبرك فتسن لأهل الخير، لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى مددها ، أو لأداء حق كصديق ووالد لخبر : "من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة" وفي رواية "غفر له وكتب له براءة من النار" أو رحمة وتأنيساً لما روي آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان أحبه في الدنيا اهـ إيعاب. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 3صـ200 قال في الإيعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع . وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وإما لنحو الدعاء فتسن لكل مسلم وإما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها وإما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم { من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة } ولفظ رواية البيهقي { غفر له وكتب له براءة } وإما رحمة له وتأنيسا لما روي { آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا } وصح { ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام } وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته ا هـ اختصارا اهـ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق جـ 6 صـ 28 فصل قال العراقي: (ومنها ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله j "من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا رياء، ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك" فقد توسل النبي عليه الصلاة والسلام في قوله "إني أسألك بحق السائلين عليك" بكل عبد مؤمن، وأمر أصحابه أن يدعوا بهذا الدعاء، فيتوسلوا مثل توسله، ولم يزل السلف من التابعين ومن تبعهم يستعملون هذا الدعاء عند خروجهم إلى الصلاة، ولم ينكر عليهم أحد)اهـ Deskripsi Masalah Sudah sangat lumrah sekali di kalangan masyarakat Madura, demi untuk mencapai hidup yang lebih mempuni, para orang tua nekat untuk mengasingkan dirinya kemanca Negara seperti yang dialami oleh Rosyim, namun kebiasaannya ketika pada akhir bulan puasa kerabat yang ada di Madura, membayarkan zakatnya di Madura. Pertanyaan a. Bagaimana hukum pembayaran zakat seperti praktek di atas ? b. Kalau tidak sah, bagaimana solusinya ? Jawaban a. Tafsil: - Boleh jika ada idzin dari orang yang di zakati menurut ulama' yang memperbolehkan Naqlu Az-zakat (memindah zakat) - Tidak boleh jika tidak ada idzin. b. kalau mengikuti konsep yang tidak boleh maka harus di qodlo'. Referensi Asnal al-Mathalib Juz. 01 Hal. 389 I'anatu ath-Thalibin Juz. 02 Hal. 170 Taqrir I'anatu ath-Thalibin Juz. 02 Hal. 212 أسنى المطالب في شرح روض الطالب جـ 1صـ 389 قال القاضي لا عن ولد كبير له فلا تسقط بإخراجه عنه إلا بإذنه لعدم استقلاله بتمليكه ومحله في الرشيد كما في المجموع فغيره كالصبي كما اقتضاه كلامه في السفيه وصرح به في المجنون وما ذكره في السفيه هو قياس قوله إنه ينوي عنه وعلل المحب الطبري في ألغازه عدم الإجزاء عن الكبير بقدرته على النية ومقتضاه التفرقة بينه وبين السفيه كذا نبه عليه في المهمات وقد يقال كما تصح نية السفيه تصح نية وليه عنه لنقصه في الجملة اهـ إعانة الطالبين جـ 2صـ 170 ( قوله ولا عن ولد كبير ) معطوف أيضا على عن زوجة ناشزة أي ولا تجب عن ولد كبير على أبيه بل تجب عليه فلو أخرجها عنه أبوه من ماله لا تسقط عنه إلا بإذنه لعدم استقلاله اهـ تقرير إعانة الطالبين جـ 2 صـ 212 (1) (قوله: قال ابن عجيل إلخ) سئل شيخنا وأستاذنا (يعني السيد احمد زيني دحلان) أطال الله بقاءه عن نقل زكاة المال من أرض الجاوة إلى مكة والمدينة رجاء ثواب التصدق على فقراء الحرمين هل يوجد في مذهب الشافعي قول بجواز نقلها في ذلك فأجاب - بما صورته. (اعلم) رحمك الله إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري، فإنه ترجم المسألة بقوله: باب أخذ الصدقة من الاغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا. قال شارحه القسطلانى ظاهره أن المؤلف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال.وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز: انتهى. وفى المنهاج والتحفة للعلامة ابن حجر: والاظهر منع نقل الزكاة. وإن نقل مقابله أكثر العلماء، وانتصر له انتهى . إذا تأملت ذلك علمت أن القول بالنقل يوجد في مذهب الامام الشافعي، ويجوز تقليده، والعمل بمقتضاه. والله أعلم.اهـ Deskripsi Masalah Arif Ferdiansyah (Nama samaran) seperti orang yang menemukan emas satu Ton di karenakan ia akan melangsungkan pernikahan dengan kekasih tercintanya Jannatul Maghfiroh (juga nama samaran) pada bulan depan, maka segala sesuatu yang di butuhkan dalam acara pernikahannya mulai di persiapkan seperti Sound system, kursi untuk undangan, terop dan koadi, karena keduanya adalah sama-sama keluaran pondok pesantren mereka ragu dengan hukum koadi tersebut apakah boleh atau tidak, namun percaya atau tidak kalau seumpama dalam pernikahan mereka tidak memakai koadi, maka akan timbul yang namanya fitnah. Pertanyaan Sebenarnya Bagaimana hukum koadi tersebut menurut fiqh melihat kalau tidak ada akan timbul fitnah ? Jawaban Tafsil : kalau kuadi tersebut di simpan dalam rumah sang penganten dan yang melihat hanya mahramnya saja maka di perbolehkan. Tapi kalau di simpan di halaman rumahnya dan pengantennya di pajang di atasnya untuk di pertontonkan pada semua undangan hukumnya haram. Referensi Adabul al-Islam Hal. 49 أداب الاسلام في نظام الأسرة صـ49 للسيد محمد بن علوي المالكي اظهار الزفاف وإعلانه : ويستحب اظهار الزفاف وإعلانه وإشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله j " أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" رواه الترمذي . وفي رواية " فإن فصْل ما بين الحلال والحرام الاعلام" وينبغي أن يجتنب العادات الفاسدة التي تجري بين الناس اليوم كدخول الزوج بين النساء ودخول إخوانه وأهله معه واختلاط هؤلاء بأهل الزوجة وأقاربها وأخذهم الصور الفوتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات أو احترام لعظمة المكان وجلال الحرام المحترم وهو لعمري قبيح وبالحرمين أقبح وشنيع ومن أهل الحرمين أشنع نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الجوار آمين اهـ Deskripsi Masalah Indonesia merupakan negara yang lengkap dari segala budaya dan kepercayaan ( I'tikad ). Buktinya, agama-agama yang di resmikan oleh pemerintah Indonesia mulai dari agama Hindu sampai agama Islam, kendatipun demikian mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang hal itu di sebabkan oleh perjuangan para wali songo yang patut kita acungi jempol. Pertanyaan a. Apakah termasuk Negara islam atau tidak, Negara kita ini (Indonesia) ? b. Dan bagaimana hukum non muslim yang berada di Indonesia ? Rumus Jawaban a. Negara Indonesia adalah Negara Islam. b. Termasuk kafir harbi karena tidak mencukupi syaratnya orang kafir dhimmi. Referensi Bughyatu al-Mustarsyidin Hal. 254 Qarratu al-'Ain Hal. 200 بغية المسترشدين صـ254 (مسألة : ي): كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار اهـ قرة العين بفتاوي الشيخ اسماعيل الزين صـ 200 أما جواب السؤال الاول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن في بلادكم وفي بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق والمصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم في بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك في برلمانات الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية ولهم أيضا نشاط التبشير علنا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم في السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصلحة ولا سيما وأحاد الناس وافرادهم ليس في مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد اهـ Pemberitahuan Segenap Pembaca Yang Budiman Bahwa pada buku terbitan terdahulu terdapat kesalahan cetak dalam buku "Syawariqu al-Anwar al-Lami'ah" pada halaman 44. Redaksi lama: Setelah kami mengadakan ukuran ternyata air dua qullah adalah seratatus enam belas (116) liter dan untuk lebih berhati-hati supaya ditambah. Caranya, kalau jading ukuran bersegi empat panjangnya 60 cm persegi luas dan lebarnya dan dalamnya Redaksi hasil ralatan: Kalau jading (bak air) berukuran segi empat panjangnya 60 cm persegi baik luas, lebarnya dan dalamnya. Akhiran, kami mengucapkan mohon ma'af.

1 komentar: